الذي أكل قليلا أو كثيرا فعليه بدله قلت فإن أطعم من جزاء الصيد أو الفدية نصرانيا أو يهوديا أيجزئه ذلك قال قال مالك لا يطعم من جزاء الصيد ولا من الفدية نصارى ولا يهود ولا مجوسا قلت فإن أطعم هؤلاء اليهود أو النصارى أيكون عليه البدل قال أرى عليه البدل لأن رجلا لو كانت عليه كفارة فأطعم المساكين فأطعم فيهم يهوديا أو نصرانيا لم يجزه ذلك قلت فنذر المساكين إن أكل منه أيكون عليه البدل قال لم يكن هدي نذر المساكين عند مالك بمنزلة جزاء الصيد ولا بمنزلة الفدية في ترك الأكل منه إلا أن مالكا كان يستحب أن يترك الاكل منه قلت له فإن كان قد أكل منه أيكون عليه البدل في قول مالك قال لا أدري ما قول مالك فيه وأرى أن يطعم المساكين قدر ما أكل ولا يكون عليه البدل قلت أرأيت إن أطعم الاغنياء من جزاء الصيد أو الفدية أيكون عليه البدل أم لا في قول مالك قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرجو أن يجزئ إذا لم يكن تعمد ذلك قلت أرأيت الصيام في كفارة الصيد أمتتابع في قول مالك أم لا قال قال مالك يجزئه إن لم يتابع وإن تابع فذلك أحب إلي رسم في الرجل يطأ ببعيره على ذباب أو ذر أو نمل أو يطرح عن بعيره القراد أو غير ذلك قال وكان مالك يقول في الرجل المحرم يطأ ببعيره على ذباب أو ذر أو نمل فيقتلهن أرى أن يتصدق بشيء من طعام قال وقال مالك إن طرح الحلمة أو القراد أو الحمنان أو البرغوث عن نفسه لم يكن عليه شيء قال وإن طرح الحمنان والحلم والقراد عن بعيره فعليه إن يطعم قال مالك وإن طرح العلقة عن بعيره أو دابته أو دابة غيره فلا شيء عليه أو عن نفسه قلت له أرأيت البيض بيض النعام إذا أخذه المحرم فشواه أيصلح أكله لحلال أو حرام في قول مالك قال لا يصلح أكله لا لحلال ولا لحرام في رأيي قال وكذلك لو كسره فأخرج جزاءه لم يصلح لأحد أن يأكله بعد ذلك أيضا في رأيي قلت أرأيت المحرم إذا أصاب الصيد على وجه الا حلال