أليس الاوز طيرا يطير فما فرق ما بينه وبين الحمام قال قال مالك ليس أصله مما يطير وكذلك الدجاج ليس أصله مما يطير قال فقلت لمالك فما أدخل مكة من الحمام الانسي والوحشي أترى للحلال أن يذبحه فيها قال نعم لا بأس بذلك وقد يذبح الحلال في الحرم الصيد إذا دخل به من الحل فكذلك الحمام في ذلك وذلك أن شأن أهل مكة يطول وهم محلون في ديارهم فلا بأس أن يذبحوا الصيد وأما المحرم فإنما شأنه الأيام القلائل وليس شأنهما واحدا قال وسئل مالك عن الجراد يقع في الحرم قال لا يصيده حلال ولا حرام قال مالك ولا أرى أن يصاد الجراد في حرم المدينة قال بن القاسم وكان مالك لا يرى ما قتل في حرم المدينة من الصيد أن فيه جزاء وقال لا جزاء فيه ولكن ينهى عن ذلك قال ولا يحل ذلك له لنهي النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك ما أدركت أحدا أقتدى به يرى بالصيد يدخل به الحرم من الحل بأسا إلا عطاء بن أبي رباح قال ثم ترك ذلك وقال ولا بأس به قلت فما قول مالك في دبسي الحرم قال لا أحفظ من مالك في ذلك شيئا إلا أن مالكا قال في حمام مكة شاة وإن كان الدبسي والقمري من الحمام عند الناس ففيه ما في حمام مكة وحمام الحرم قال بن القاسم وأنا أرى فيه شاة قال بن القاسم واليمام مثل الحمام ولم أسمع من مالك فيه شيئا قال وقال مالك في حمام الحرم شاة قال بن القاسم قال مالك وإنما الشاة في حمام مكة وحمام الحرم وقال مالك وكل ما لا يبلغ أن يحكم فيه مما يصيبه المحرم بشاة ففيه حكومة صيام أو إطعام فيمن حلف بهدي ثوب أو شيء بعينه قلت أرأيت من قال لله علي أن أهدي هذا الثوب أي شيء عليه في قول مالك قال قال مالك يبيعه ويشتري بثمنه هديا فيهديه قلت من أين يشتريه في قول مالك قال من الحل فيسوقه إلى الحرم إن كان في ثمنه ما يبلغ بدنة فبدنة وإلا فبقرة وإلا فشاة ولا يشتري إلا ما يجوز في الهدي الثنى من الإبل والبقر والمعز والجذع من