ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكني أرى له ذلك أن يرجع إلى أي ذلك شاء قلت فهل يكون الحكمان في جزاء الصيد دون الإمام قال نعم من اعترض من المسلمين ممن قبله معرفة من ذوي العدل بالحكم والعلم باذن ذلك الذي أصاب الصيد فحكما عليه فذلك جائز عليه في المحرم يقتل سباع الوحش من غير أن تؤذيه وما يجوز له أن يقتل منها قلت لابن القاسم أرأيت المحرم إذا قتل سباع الوحش من غير أن تبتدئه قال قال مالك لا شيء عليه في ذلك قال بن القاسم قال مالك لا شيء عليه وذلك في السباع والنمور التي تعدو أو تفرس فأما صغار أولادها التي تعدو ولا تفرس فلا ينبغي لمحرم قتلها قال مالك ولا بأس أن يقتل المحرم السباع يبتدئها وإن لم تبتدئه قلت له فهل يكره مالك للمحرم قتل الهر الوحشي والثعلب قال نعم قلت والضبع قال نعم قلت فإن قتل الضبع كان عليه الجزاء في قول مالك قال نعم قلت له فإن قتل الثعلب والهر أيكون عليه الجزاء في قول مالك أم لا قال قال مالك نعم عليه الجزاء في الثعلب والهر قلت فإن ابتدأني الثعلب والهر والضبع وأنا محرم فقتلتهم أعلي في قول مالك لذلك شيء أم لا قال لا شيء عليك وهو رأيي قلت أرأيت سباع الطير ما قول مالك فيها للمحرم قال كان مالك يكره قتل سباع الطير كلها وغير سباعها للمحرم قلت فإن قتل المحرم سباع الطير أكان مالك يرى عليه فيها الجزاء قال نعم قلت فإن عدت عليه سباع الطير فخافها على نفسه فدفع عن نفسه فقتلها أيكون عليه فيها الجزاء في قول مالك قال لا شيء عليه وذلك لو أن رجلا عدا على رجل فأراد قتله فدفعه عن نفسه فقتله لم يكن عليه شيء فكذلك سباع الطير قلت لابن القاسم هل كان مالك يكره أكل كل ذي مخلب من الطير قال لم يكن مالك يكره أكل كل شيء من الطير سباعها وغير سباعها قلت والغراب لم يكن مالك يرى به بأسا قال نعم لا بأس به عنده