أن يفعله ويحكم عليه بإرساله قلت فلو أن الصيد كان قد ملكه وهو حلال ثم أحرم وهو في يده فأتاه حلال أو حرام فأرسله من يده أيضمن له شيئا أم لا قال أرى أن لا يضمن له شيئا لأن مالكا قال لو أن رجلا أخذ صيدا فأفلت منه الصيد فأخذه غيره من الناس قال قال مالك إن كان ذلك يحدثان ذلك رأيت أن يرد على سيده الأول وإن كان قد ذهب ولحق بالوحش واستوحش فهو لمن صاده ولم ير مالك أن ملكه ثابت عليه إذا فاته ولحق بالوحش فهذا المحرم حين أحرم ينبغي له أن يرسل الصيد ولا يجوز له أخذه إذا أرسله حتى يحل من إحرامه فهو إذا ألزمته أن يرسله ولم أجز له أن يأخذه بعد ما يرسل حتى يحل من إحرامه فقد زال ملكه عنه حين أحرم فلا شيء على من أرسله من يده بعد إحرامه لأن ملكه زال عن الصيد بالإحرام ألا ترى أنه لو حبسه معه حتى يحل من إحرامه وجب عليه أن يرسله أيضا وإن كان قد حل أو لا ترى أن ملكه قد زال عنه أو لا ترى أنه لو بعث به إلى بيته بعد إن أحرم وهو في يده ثم حل من إحرامه لم يجز له أن يحبسه بعد ما حل وكان عليه أن يرسله فهذا الدليل على أن ملكه قد زال عنه وقد اختلف الناس في هذا أن يرسله أو لا يرسله فقال بعض الناس يرسله وإن حل من إحرامه لأنه كان صاده وهو حلال وقال بعض الناس لا يرسله وليحبسه لأنه قد حل من إحرامه ولا شيء عليه قال والذي آخذ به أن يرسله وكذلك المحرم إذا صاد الصيد وهو حرام لم يجب له فيه الملك فليس على من أرسل هذا الصيد من يد هذين ضمان لهما قلت لابن القاسم أرأيت إن صاد محرم صيدا فأتاه حلال أو حرام ليرسله من يده فتنازعاه فقتلاه بينهما ماذا عليهما في قول مالك قال أرى عليهما في قول مالك إن كانا حرامين الجزاء على كل واحد منهما وإن كان الذي نازعه حلالا فعلى المحرم الجزاء ولا قيمة لهذا المحرم على الحلال لأن هذا المحرم لم يملك هذا الصيد قلت وكذلك إن أحرم وهو في يده قد كان صاده وهو حلال قال نعم هو مثل الأول ولا ينبغي أن يضمن له شيئا لأنه زال ملكه عن الصيد الذي هو في يده حين أحرم قلت فهل