قملات حفنة من طعام أيضا قال بن القاسم قال مالك والحفنة يد واحدة قال وقال مالك لو أن محرما ما جعل في أذنيه قطنة لشيء وجده فيهما رأيت أن يفتدى كان في القطنة طيب أو لم يكن قال بن القاسم سألنا مالكا عن الرجل يتوضأ وهو محرم فيمر يده على وجهه أو يخلل لحيته في الوضوء أو يدخل يده في أنفه لشيء ينزعه من أنفه أو يمسح رأسه أو يركب دابة فيحلق ساقيه إلا كاف أو السرج قال قال مالك ليس عليه في ذلك شيء وهذا خفيف ولا بد للناس من هذا قلت لابن القاسم أرأيت قول مالك في القارن إذا حلق رأسه من أذى أهو في الفدية والمفرد بالحج سواء قال قال مالك هو سواء كالمفرد بالحج في الفدية رسم في الكفارة بالصيام وفي جزاء الصيد قلت أرأيت الطعام في الأذى أو الصيام أيكون بغير مكة قال نعم حيث شاء من البلدان قلت أرأيت جزاء الصيد في قول مالك أيكون بغير مكة قال قال لي مالك كل من ترك من نسكه شيئا يجب عليه فيه الدم وجزاء الصيد أيضا فإن ذلك لا ينحر ولا يذبح إلا بمكة أو بمنى فإن وقف به بعرفة نحر بمنى وإن لم يوقف بعرفة سيق من الحل ونحر بمكة قلت له وإن كان قد وقف به بعرفة ولم ينحره أيام النحر بمنى نحره بمكة ولا يخرجه إلى الحل ثانية قال نعم قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت أرأيت إن أراد أن يحكم عليه بالطعام في جزاء الصيد أو بالصيام قال قال مالك يحكم عليه في جزاء الصيد في الموضع الذي أصاب فيه الصيد قال فقيل له فإن حكم عليه في الموضع الذي أصاب فيه الصيد بالطعام فأراد أن يطعم في غير ذلك المكان قال قال مالك لا أرى ذلك وقال يحكم عليه بالطعام بالمدينة ويطعمه بمصر إنكارا لمن يفعل ذلك يريد بقوله أن هذا ليس يجزئه إذا فعل هذا وأما الصيام في جزاء الصيد فحيثما شاء من البلاد والنسك كذلك قلت لابن القاسم فالطعام في الفدية من الأذى في قول مالك أيكون حيثما شاء من البلاد قال نعم قلت والصيام أيضا قال نعم قال بن القاسم لأن الطعام كفارة بمنزلة كفارة اليمين