بالماء وحده ولا يغسله بالحرض خشية أن يقتل الدواب قال مالك ولا أرى للمحرم أن يغسل ثوب غيره خشية أن يقتل الدواب قال مالك ولا يحلق المحرم رأس الحلال قلت فإن فعل هل عليه لذلك في قول مالك شيء أم لا قال قال مالك يفتدى قال بن القاسم وأنا أرى أن يتصدق بشيء من طعام لموضع الدواب التي في الثياب والرأس رسم في تقليم أظفار المحرم قلت لابن القاسم ما قول مالك في محرم قلم أظفار حلال قال قال مالك لا بأس بذلك قلت فإن قلم أظفار حرام قال لم أسمع من مالك في ذلك شيئا ولكن المحرم الذي قلمت أظفاره لا ينبغي له أن يقلم أظفاره وهو محرم فإن كان الذي قلمت أظفاره أمره بذلك فعلى الذي قلمت أظفاره الفدية لأنه أمره بذلك وإن كان إنما فعل ذلك به حلال أو حرام أكرهه أو وهو نائم فأرى على الذي فعل ذلك به الفدية عنه وقد بلغني عن مالك أنه قال ذلك في النائم في المحرم الحجام يحلق حراما أو حجام محرم حجم حلالا قلت أرأيت لو أن حجاما محرما حجم حلالا فحلق موضع المحاجم أيكون على هذا الحجام شيء في قول مالك أم لا لما حلق من موضع محاجم هذا الحلال قال قال مالك إن حلق الشعر من موضع يستيقن أنه لم يقتل الدواب فلا شيء عليه قلت فإن كان هذا الحجام وهو محرم حلق محرما قال لا ينبغي لهذا المحرم أن يحلق موضع المحاجم من المحرم فإن اضطر المحرم إلى الحجامة فحلق فعليه الفدية قلت ولا يكره لهذا الحجام المحرم أن يحجم المحرمين ويحلق منهم مواضع المحاجم إذا أيقن أنه لا يقتل من الدواب شيئا قال لا أكره ذلك له إذا كان المحرم المحتجم