الميقات وحجه تام وقد كان بن شهاب يوسع له في أن يدخل مكة حلالا وإن كان جاوز الميقات حتى دخل مكة وهو لا يريد الإحرام فأحرم من مكة فلا دم عليه لترك الميقات لأنه جاوز الميقات وهو لا يريد الإحرام وقد أساء حين دخل الحرم حلالا من أي الآفاق كان وكان مالك يكره ذلك فقلت فهل كان مالك يرى عليه لدخوله الحرم حلالا حجا أو عمرة أو هديا قال كان لا يرى عليه في ذلك شيئا رسم فيمن أدخل حجا على حج أو عمرة على عمرة ومن صلى المغرب والعشاء قبل أن يأتي المزدلفة قلت أرأيت من وقف بعرفة فأحرم بحجة أخرى أو بعمرة أو لما رمي جمرة العقبة أحرم بحجة أو بعمرة أخرى قال بن القاسم من أحرم بعرفة بحجة أخرى على حجته فقد أخطأ ولا يلزمه إلا الحجة التي كان فيها فإن أحرم بعمرة فليست له عمرة وقد أخبرتك أن مالكا قال من أردف العمرة إلى الحج لم يلزمه ذلك وكان على حجه قلت لابن القاسم قد أعلمتنا أن مالكا كره العمرة في أيام التشريق كلها حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق لأهل الموسم أفرأيت من أحرم منهم في أيام التشريق هل يلزمه في قول مالك أم لا يلزمه قال لا أدري ما قول مالك في هذا ولا أرى أن يلزمه إلا أن يحرم في آخر أيام التشريق بعد ما يرمي الجمار ويحل من افاضته فإن ذلك يلزمه قلت ما قول مالك فيمن صلى المغرب والعشاء قبل أن يأتي المزدلفة قال قال مالك أما من لم يكن به علة ولا بدابته وهو يسير بسير الناس فلا يصلي إلا بالمزدلفة قال بن القاسم فإن صلى قبل ذلك فعليه أن يعيد إذا أتى المزدلفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة أمامك قال ومن كان به علة أو بدابته فلم يستطع أن يمضي مع الناس أمهل حتى إذا غاب الشفق صلى المغرب ثم صلى العشاء يجمع بينهما حيثما كان وقد أجزأه قلت ما قول مالك إن أدرك الإمام المشعر الحرام قبل أن يغيب الشفق أيصلي أم يؤخر حتى يغيب الشفق قال هذا ما لا أظنه يكون قلت فما يقول إن نزل قال لا أعرف ما قال مالك فيه قال