أرأيت من توضأ فلبس خفيه ثم أحدث فمسح عليهما ثم لبس خفين آخرين فوق خفيه هل تحفظ عن مالك أنه يمسح على هذين الظاهرين أيضا قال لا أحفظه عن مالك ولكن لا أرى أن يمسح عليهما ويجزئه المسح على الداخلين قال ومثل ذلك أنه إذا توضأ وغسل رجليه ثم لبس خفيه لم يكن عليه أن يمسح على خفيه قال وقال مالك في الرجل يتوضأ ويمسح على خفيه ثم يمكث إلى نصف النهار ثم ينزع خفيه قال إن غسل رجليه مكانه حين ينزع خفيه أجزأه وإن أخر غسل رجليه ولم يغسلهما حين ينزع الخفين أعاد الوضوء كله قال وقال مالك فيمن نزع خفيه من موضع قدميه إلى الساقين وقد كان مسح عليهما حين توضأ أنه ينزعهما ويغسل رجليه بحضرة ذلك وإن أخر ذلك استأنف الوضوء قال وإن خرج العقب إلى الساق قليلا والقدم كما هي في الخف فلا أرى عليه شيئا قال وكذلك إن كان واسعا فكان العقب يزول ويخرج إلى الساق وتجول القدم إلا أن القدم كما هي في الخفين فلا أرى عليه شيئا قال بن القاسم فيمن تيمم وهو لا يجد الماء فصلى ثم وجد الماء في الوقت فتوضأ به إنه لا يجزئه أن يمسح على خفيه وينزعهما ويغسل قدميه إذا كان أدخلهما غير طاهرتين قال وسألت مالكا عن المرأة تخضب رجليها بالحناء وهي على وضوء فتلبس خفيها لتمسح عليهما إذا أحدثت أو نامت أو انتقض وضوءها قال لا يعجبني ذلك قال سحنون إن مسحت وصلت لم يكن عليها إعادة لا في وقت ولا غيره قلت لابن القاسم فإن كان رجل على وضوء فأراد أن ينام أو يبول فقال ألبس خفي كيما إذا أحدثت مسحت عليهما قال سألت مالكا عن هذا في النوم فقال هذا لا خير فيه والبول عندي مثله قلت لابن القاسم أرأيت المستحاضة أتمسح على خفيها قال نعم لها أن تمسح على خفيها قال وقال مالك لا يمسح المقيم على خفيه قال وقد كان قبل ذلك يقول يمسح عليهما قال ويمسح المسافر وليس لذلك وقت قال بن وهب وقال عطاء ويحيى بن سعيد ومحمد بن عجلان والليث بن سعد يغسل رجليه إذا نزع خفيه وقد مسح عليهما قال بن وهب عن عمرو بن الحارث وبن لهيعة والليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحكم البلوي أنه سمع علي بن رباح اللخمي يخبر