ينحرها أو يأمر بنحرها ويفعل فيها كما يفعل بها ربها أن لو كان معها وإن أكلها لم أر عليه ضمانا قال بن القاسم ولا يأمر ربها هذا المبعوثة معه هذه الهدية إن هي عطبت أن يأكل فإن فعل فهو ضامن لها قال بن القاسم ألا ترى أن صاحب الهدي حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أصنع بما عطب منها قال انحرها وألق قلائدها في دمها وخل بين الناس وبينها قلت لابن القاسم أرأيت كل هدي وجب علي في حج أو عمرة أو غير ذلك أيجوز لي في قول مالك أن أبعثه مع غيري قال نعم رسم فيمن سعى بعض السعي للعمرة ثم أحرم بالحج قلت لابن القاسم أرأيت من أهل بعمرة من الميقات فلما طاف بالبيت وسعى بعض السعي بين الصفا والمروة أحرم بالحج أيكون قارنا وتلزمه هذه الحجة في قول مالك قال قال لنا مالك من أحرم بعمرة فله أن يلبي بالحج ويصير قارنا ما لم يطف بالبيت ويسع بين الصفا والمروة قلت لابن القاسم أرأيت من بدأ في الطواف بالبيت في قول مالك ولم يسع بين الصفا والمروة أو فرغ من الطواف بالبيت وسعى بعض السعي بين الصفا والمروة ثم أحرم بالحج أليس يلزمه قبل أن يسعى قال الذي كان يستحب مالك أنه إذا طاف بالبيت لم يجب له أن يردف الحج مع العمرة قال بن القاسم وأنا أرى أن لا يفعل فإن فعل قبل أن يفرغ من سعيه رأيت أن يمضي على سعيه ويحل ثم يستأنف الحج وإنما ذلك له ما لم يطف بالبيت ويركع فإذا طاف وركع فليس له أن يدخل الحج على العمرة وهو الذي سمعت من قول مالك قلت لابن القاسم أرأيت إن كان هذا المعتمر قد طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة في عمرته ثم فرض الحج بعد فراغه من السعي بين الصفا والمروة قال قال مالك لا يكون هذا قارنا وأرى أن يؤخر حلاق شعره ولا يطوف بالبيت حتى يرجع من منى إلا أن يشاء أن يطوف تطوعا ولا يسعى بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى قال وعلى هذا الذي أحرم بالحج بعد ما سعى بين الصفا والمروة في