مكة معتمرا في أشهر الحج قال قال مالك هذا من مشتبهات الأمور والإحتياط في ذلك أعجب إلي قال بن القاسم كأنه أراد أن يهريق دما لمتعته قال وهو رأيي فيمن دخل معتمرا في أشهر الحج قال وسئل بن القاسم عن الرجل يدخل معتمرا في أشهر الحج ثم ينصرف إلى بلد من البلدان ليس إلى البلد الذي فيه أهله ثم يحج من عامه ذلك أيكون متمتعا أم لا قال قال مالك إذا كان من أهل الشام أو أهل مصر فرجع من مكة إلى المدينة ثم حج من عامه فإنه على تمتعه وعليه دم المتعة إلا أن يكون انصرف إلى أفق من الآفاق يتباعد من مكة ثم يحج من عامه فهذا لا يكون متمتعا قلت لابن القاسم أرأيت من كان من أهل المواقيت ومن وراءهم إلى مكة اعتمروا في أشهر الحج ثم أقاموا حتى حجوا من عامهم أيكون عليهم دم المتعة قال قال مالك نعم عليهم دم المتعة قال وقال مالك لو أن رجلا من أهل منى أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم لم يرجع إلى منى حتى حج من عامه إن عليه دم المتعة وإنه ان رجع إلى منى سقط عنه دم المتعة لأنه قد رجع إلى منزله قلت لابن القاسم أرأيت المكي إذا أتى المدينة ثم انصرف إلى مكة فقرن الحج والعمرة أيكون عليه دم القران قال قال مالك لا يكون عليه دم القران لأنه من أهل مكة وإن كان أهل من الميقات فإنه لا يكون عليه دم القران قلت لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أهل بعمرة في أشهر الحج وساق معه الهدي فطاف لعمرته وسعي بين الصفا والمروة أيؤخر الهدي ولا ينحره حتى يوم النحر ويثبت على إحرامه أم ينحره قال قال مالك ينحره ويحل ولا يؤخره إلى يوم النحر قال ولا يجزئه من دم المتعة هذا الهدي إن أخره إلى يوم النحر لأن هذا الهدي قد وجب على هذا الذي ساقه أن ينحره قال مالك وليحل إذا طاف لعمرته وينحر هديه قلت لابن القاسم فمتى ينحر هذا المتمتع ينحر هذا المتمتع في قول مالك هديه هذا قال إذا سعى بين الصفا والمروة نحره ثم حلق أو قصر ثم يحل وإذا كان يوم التروية أحرم قال وكان مالك يستحب أن يحرم في أول العشر قال