الشام أو أهل مصر ومن وراءهم بذي الحليفة فأحب أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة فذلك له واسع ولكن الفضل له في أن يهل من ميقات النبي عليه السلام إذا مر به وأهل اليمن من يلملم وأهل نجد من قرن قال مالك ووقت عمر بن الخطاب ذات عرق لأهل العراق قال مالك وهذه المواقيت لكل من مر بها من غير أهلها فميقاته من هذه المواقيت قال فقيل لمالك فلو أن رجلا من العراق مر بالمدينة فأراد أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة قال مالك ليس ذلك له إنما الجحفة ميقات أهل مصر وأهل الشام ومن ورأهم وليس الجحفة للعراقي ميقاتا فإذا مر بذي الحليفة فليحرم منها قال بن القاسم قال لي مالك وكل من مر بميقات ليس هو له بميقات فليحرم منه مثل أن يمر أهل الشام وأهل مصر قادمين من العراق فعليهم أن يحرموا من ذات عرق وإن قدموا من اليمن فمن يلملم وإن قدموا من نجد فمن قرن وكذلك جميع أهل الآفاق ومن مر منهم بميقات ليس له فليهل من ميقات أهل ذلك البلد إلا أن مالكا قال غير مرة في أهل الشام وأهل مصر إذا مروا بالمدينة فأرادوا أن يؤخروا إحرامهم إلى الجحفة فذلك لهم ولكن الفضل في أن يحرموا من ميقات المدينة قال بن القاسم لأنها طريقهم قال بن القاسم قال مالك لو أن نصرانيا أسلم يوم الفطر رأيت عليه زكاة الفطر ولو أسلم يوم النحر كان عندي بينا أن يضحي رسم في دخول مكة بغير إحرام قلت لابن القاسم أرأيت من أراد حاجة إلى مكة أله أن يدخل مكة بغير إحرام قال قال مالك لا أحب لأحد من الناس أن يقدم من بلده إلى مكة فيدخلها بغير إحرام قال مالك ولا يعجبني قول بن شهاب في ذلك قال مالك وأنا أرى ذلك واسعا مثل الذي صنع بن عمر حين خرج إلى قديد فبلغه خبر الفتنة فرجع