بالعمرة ثم أضاف الحج إلى العمرة أيلزمه الحج في قول مالك قال نعم والسنة إذا فعل أن يلزمه الحج قلت لابن القاسم فما قول مالك إن أحرم بالعمرة فطاف لها ثم أحرم بالحج قال تلزمه الحجة ويصير قارنا وعليه دم القران قلت فإن أضاف الحج إلي العمرة بعد ما سعى بين الصفا والمروة لعمرته قال قال مالك يلزمه الحج ويصير غير قارن ولا يكون عليه دم القران ويكون عليه دم لما أخر من حلاق رأسه في عمرته ويكون عليه دم لمتعته إن كان حل من عمرته في أشهر الحج وإن كان احلاله من عمرته قبل أشهر الحج لم يكن عليه دم لأنه غير متمتع قال بن القاسم وقال مالك فمن تمتع من أهل مكة في أشهر الحج أو قرن فلا هدي عليه قال بن القاسم لا يقرن الحج والعمرة أحد من داخل الحرم قال وقد كان مالك يقول لا يحرم أحد بالعمرة من داخل الحرم قال بن القاسم والقران عندي مثله لأنه يحرم بالعمرة من داخل الحرم قال بن القاسم وكان مالك يقول إحرام أهل مكة بالحج ومن دخل لعمرة من داخل الحرم قال مالك ولو أن رجلا من أهل الآفاق دخل في أشهر الحج بعمرة فحل وعليه نفس فأحب أن يخرج إلى ميقاته فيحرم منه بالحج كان أحب إلي ولو أنه أقام حتى يحرم من مكة كان ذلك له رسم في قران أهل مكة وموضع الإحرام ومجاوزته قلت لابن القاسم أرأيت لو أن مكيا أتى الميقات أو جاوز الميقات إلى مصر أو إلى المدينة في تجارة أو غيرها فأقام بمصر أو بالمدينة ما شاء الله من غير أن يتخذ المدينة أو مصر وطنا يسكنها فرجع إلى مكة وهي وطنه وقرن الحج والعمرة قال مالك يجوز قرانه ولا يكون عليه دم القران فيمن أحرم من وراء الميقات قلت لابن القاسم أرأيت من أحرم من وراء الميقات إلى مكة مثل أهل قديد