فيمن دخل مراهقا وهو محرم بالحج وحج الوصي باليتيم قال بن القاسم قال مالك فيمن دخل مراهقا وهو محرم بالحج أو قارن أو متمتع إنه ان خاف ان طاف بالبيت أن يفوته الحج قال يمضي لوجهه ويدع الطواف بالبيت إن كان مفردا بالحج أو قارنا وإن كان متمتعا أردف الحج أيضا ومضى لوجهه ولا يطوف بالبيت ويصير قارنا ويقضي حجته ولا شيء عليه وليس برافض للعمرة في جميع هذا ولا يكون عليه دم لما ترك من طوافه بالبيت حين دخل مكة لأنه كان مراهقا قال وقال مالك إن دخل غير مراهق مفردا بالحج أو قارنا فلم يطف بالبيت حتى مضى إلى عرفات فإنه يهريق دما لأنه فرط في الطواف حين دخل مكة حتى خرج إلى عرفات قلت لابن القاسم فإن دخل غير مراهق معتمرا أو قارنا فلم يطف بالبيت حين دخل مكة حتى خرج إلى عرفات وفرض المعتمر الحج وخرج إلى عرفات ومضى القارن ولم يطف حتى خرج إلى عرفات قال يكونان قارنين جميعا ويكون عليهما دم القران ويكون على القارن دم آخر لما أخر من طوافه حين دخل مكة وليس على المعتمر غير دم القران لأن له أن يضيف الحج إلى العمرة ما لم يطف بالبيت قلت لابن القاسم هل الوصي إذا خرج بالصبي بمنزلة الأب قال لم أسمع من مالك فيه شيئا أحفظه إلا أنه لا ينبغي للوصي أن يحج بالصبي من مال الصبي إلا أن يكون لذلك وجه يخاف الضيعة عليه وليس له من يكفله فإن كان بهذه المنزلة رأيت أن لا يضمن ما أنفق على الصبي من ماله ويجوز له إخراجه إذا خاف عليه الضيعة ولم يجد من يكفله فإذا جاز له أن يخرجه وينفق على الصبي من ماله جاز له أن يحرمه قلت فالوالدة في الصبي تكون بمنزلة الوالد قال نعم قلت لابن القاسم أرأيت إن حج به والده أينفق عليه من مال الصبي قال لا أحفظه عن مالك ولا ينبغي لوالده أن يحج الصبي من مال الصبي إلا أن يخشى عليه ما خشي الوصي فيجوز ما أنفق على الصبي فإن لم يخف عليه ضيعة ووجد من يكفله لم يكن له أن يخرجه فينفق عليه من ماله فإن فعل كان ضامنا لما اكترى له وما أنفق في