رسم في قطع التلبية للذي يفوته الحج وغيره وفي المحصر قلت لابن القاسم متى يقطع الذي فاته الحج التلبية قال إذا دخل الحرم لأنها قد صارت عمرة قال وقال لنا مالك والمحرم بالحج لا يقطع التلبية حتى يروح إلى الصلاة يوم عرفة إلا أنه إذا دخل المسجد الحرام أول ما يدخل فطاف بالبيت يقطع التلبية حتى يسعى بين الصفا والمروة ثم يرجع إلى التلبية حتى يروح يوم عرفة إلى الصلاة قال وإن لبى إذا دخل حول البيت الحرام لم أر ذلك ضيقا عليه ورأيته في سعة قال وقال مالك ولا بأس أن يلبي في السعي بين الصفا والمروة وذلك واسع قلت لابن القاسم أكان مالك يكره له إذا دخل في الطواف الأول يوم يدخل مكة وهو مفرد بالحج أو قارن أن يلبي من حين يبتدئ الطواف بالبيت إلى أن يفرغ من سعيه بين الصفا والمروة قال نعم من غير أن يراه ضيقا عليه إن لبى قال وكان مالك إذا أفتى بهذا يقول لا يلبي من حين يبتدئ الطواف إلى أن يفرغ من سعيه بين الصفا والمروة يقول على أثر ذلك وإن لبى فهو في سعة قال وإذا فرغ من سعيه بين الصفا والمروة عاد إلى التلبية قال بن القاسم قال مالك والمحرم من ميقاته بعمرة يقطع التلبية إذا دخل الحرم ثم لا يعود إليها والذي يحرم من غير ميقاته مثل الجعرانة والتنعيم يقطعون إذا دخلوا بيوت مكة قال فقلت له أو المسجد قال أو المسجد كل ذلك واسع قلت لابن القاسم أرأيت المحصر بمرض في حجته من أين يقطع التلبية إذا فاته الحج قال بن القاسم قال مالك لا يقطع التلبية حتى يدخل أول الحرم قال وقال مالك ولا يحله من إحرامه إلا البيت وإن تطاول ذلك به سنين قلت لابن القاسم فإن تطاول به مرضه حتى جاء حج قابل فخرج فوافي