المصبوغة بالورس والزعفران وإن غسل إلا أن يكون قد ذهب لونه فلم يبق فيه من لونه شيء فلا بأس به قال وإن غلبه لونه وغسله فلم يخرج ولم يجد ثوبا غيره صبغه بالمشق ثم يحرم فيه إذا لم يجد غيره رسم في غسل المحرم رأسه قلت لابن القاسم هل كان مالك يكره للمحرم أن يغسل رأسه بالخطمي قال نعم كان يكرهه في المحرم يغمس رأسه في الماء في الإحرام قبل الوقت قال وقال مالك لا أحب للمحرم أن يغمس رأسه في الماء خشية أن يقتل الدواب وإن أصابته جنابة صب على رأسه الماء وحركه بيده ولا أحب أن يغمس رأسه قال مالك ولا أرى بأسا إن وجد المحرم حرا أن يصب على رأسه الماء قلت لابن القاسم أكان مالك يقول يحرم الرجل من الوقت في أي ساعة شاء من ليل أو نهار قال نعم إلا في وقت لا صلاة فيه فلينتظر حتى يدخل وقت صلاة ثم يحرم بعد صلاة إن شاء مكتوبة وإن شاء نافلة قال وأحب إلي أن يحرم في دبر كل صلاة تطوع بعد ما تستوي به راحلته قلت لابن القاسم أكان مالك يكره للرجل أن يحرم من قبل أن يأتي الميقات قال نعم قلت فإن أحرم قبل الميقات أكان يلزمه مالك الإحرام قال نعم قلت وكان مالك يكره أن يحرم الرجل بالحج قبل أشهر الحج قال نعم قلت فإن أحرم قبل أشهر الحج بالحج أكان مالك يلزمه ذلك الإحرام قال نعم قلت لابن القاسم أكان مالك يستحب لمن جاء مكة ليلا ان لا يدخل حتى يصبح قال قال مالك ذلك واسع قال وكان يستحب أن يدخل نهارا رسم في استلام الاركان وقطع التلبية قلت لابن القاسم كيف استلام الأركان عند مالك قال قال مالك لا يستلم الركنين اللذين يليان الحجر بيد ولا يقبلان ويستلم الركن اليماني باليد وتوضع اليد