اللهم اني محرم بحجة وكان ذلك أحب إليه من أن يتكلم بحجة أو بعمرة رسم في وقت الإحرام قلت لابن القاسم متى يلبي في قول مالك أفي دبر صلاة مكتوبة أو في دبر نافلة أو إذا استوت به راحلته بذي الحليفة أو إذا انطلقت به قال يلبي إذا استوت به راحلته قلت لابن القاسم أرأيت لو كنت فيما بين الظهر والعصر فأردت أن أحرم لم أمرني مالك أن أصلي ركعتين وهو يأمرني أن أحرم إذا استوت بي راحلتي ولا يأمرني أن أحرم في دبر صلاة قال كان يستحب أن يصلي نافلة إذا أراد الإحرام إذا كان في ساعة يصلي فيها قلنا له ففي هذه النافلة حد قال لا قلنا له فلو صلى مكتوبة ليس بعدها نافلة أيحرم بعدها قال نعم قلنا له فلو جاء في إبان ليس فيه صلاة بعد الصبح أو بعد العصر وقد صلى الصبح أو العصر قال لا يبرح حتى يحل وقت صلاة فيصلي ثم يحرم إذا استوت به راحلته إلا أن يكون رجلا مراهقا يخاف فوات حجه أو رجلا خائفا أو ما أشبه هذا من العذر فلا أرى بأسا أن يحرم وإن لم يصل فيمن توجه ناسيا لتلبيته وادهان المحرم عند الإحرام قلت لابن القاسم أرأيت إن توجه ناسيا لتلبيته من فناء المسجد أيكون في توجهه محرما قال بن القاسم أراه محرما بنيته فإن ذكر من قريب لبى ولا شيء عليه وإن تطاول ذلك منه أو نسيه حتى فرغ من حجه رأيت أن يهريق دما قال وقال مالك يدهن المحرم عند الإحرام وبعد حلاقة رأسه بالزيت وما أشبهه وبالبان السمح وهو البان غير المطيب وأما كل شيء يبقي ريحه فلا يعجبني قلت لابن القاسم هل كان مالك يوسع في ثوبيه إذا كانا غير جديدين إذا أراد الإحرام أن لا يغسلهما قال قال مالك عندي ثوب قد أحرمت فيه حججا وما غسلته ولم