حسان عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بالثوب ينسجه المجوسي يلبسه المسلم في غسل النصراني إذا أسلم قال بن القاسم قلت لمالك إذا أسلم النصراني هل عليه الغسل قال نعم قلت لابن القاسم متى يغتسل أقبل أن يسلم أو بعد أن يسلم قال ما سألته إلا ما أخبرتك ولكن أرى إن هو اغتسل للإسلام وقد أجمع على أن يسلم فإن ذلك يجزئه لأنه إنما أراد بذلك الغسل لإسلامه قلت فإن أراد أن يسلم وليس معه ماء أيتيمم أم لا قال نعم يتيمم قلت أتحفظه عن مالك قال لا ولكن هذا رأيي والنصراني عندي جنب فإذا أسلم اغتسل أو تيمم ثم أدرك الماء فعليه الغسل قال بن القاسم وإذا تيمم النصراني للإسلام نوى بتيممه ذلك تيمم الجنابة أيضا قال وكان مالك يأمر من أسلم من المشركين بالغسل قال بن وهب وبن نافع عن عبد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد فأسروا ثمامة بن أثال فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتيه كل غداة ثلاث غدوات يعرض عليه الإسلام فأسلم ثم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى حائط أبي طلحة فيغتسل فيمن صلى في موضع نجس أو تيمم قال وقال مالك من صلى على الموضع النجس أعاد ما دام في الوقت قلت لابن القاسم فإن كان بولا فجف قال إنما سألته عن الموضع النجس فإن جف أعاد فقلت له فمن تيمم به أعاد قال يعيد ما دام في الوقت وهو مثل من صلى بثوب غير طاهر قال بن وهب وقد قال ربيعة وبن شهاب في الثوب يعيد ما دام في الوقت ما جاء في الرعاف قال وقال مالك ينصرف من الرعاف في الصلاة إذا سال شيء أو قطر