كلها تفرق وليست مثل الأولى وكذلك الإبل والبقر والغنم إذا كانت في سبيل الله تفرق أو تباع فتقسم أثمانها فيدركها الحول قبل أن تفرق فلا تؤخذ منها زكاة لأنها تفرق ولا تترك مسبلة وهو رأيي في الإبل إذا أمر أن تباع ويفرق ثمنها مثل ما قال مالك في الدنانير بن وهب عن بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر أنه قال في النخل التي هي صدقة رقابها إن فيها الصدقة تخرص كل عام مع النخل قال وقال ذلك مالك وقد تصدق عمر بن الخطاب وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصدقة تؤخذ من صدقاتهم في جمع الثمار بعضها إلى بعض في الزكاة قال وقال مالك يجمع التمر كله بعضه إلى بعض في الزكاة ويجمع العنب كله بعضه إلى بعض في الزكاة قال وقال مالك وإن كانت كرومه مفترقة في بلدان شتى جمع بعضها إلى بعض قال وكذلك الغنم وجميع الماشية وكذلك الحب في الذي يجد نخله أو يحصد زرعه قبل أن يأتي المصدق ثم يتلف قلت أرأيت النخل يجد الرجل منها خمسة أوسق فصاعدا أو الأرض يرفع منها خمسة أوسق فصاعدا من الحب فضاع نصف ذلك أو جميعه قبل أن يأتي المصدق فقال سألت مالكا عنها فقال ذلك في ضمانه حتى يؤديه وإن تلف فلا يضع عنه التلف شيئا مما وجب عليه إذا جده وأدخله منزله أو حصده فأدخله منزله قلت أرأيت حين حصد الزرع وجد الثمر إن لم يدخله بيته إلا أنه في الانادر وهو في عمله فضاع أيلزمه ذلك فقال لا قلت فإن درسه وجمعه في أندره وجد النخل وجمعه في جرينه ثم عزل عشره ليفرقه على المساكين فضاع فقال لا شيء عليه إذا لم يأت منه تفريط قال وقال مالك في الرجل يخرج زكاة ماله عند محلها ليفرقها فيضيع منه إنه أن لم يفرط فلا شيء عليه فهذا يجمع لك كل شيء قلت أرأيت الحنطة والشعير والتمر والسلت إذا أخرج زكاته قبل أن يأتيه المصدق فضاع أهو ضامن قال