الرجل الصدقة التي عليه بدين إلى أجل لم يصلح لأنه دين بدين قال أشهب وقد قال بن أبي الزناد إن أباه حدثه أن عمر بن عبد العزيز كان يكتب في عهود عماله على الساعي خصال كانت تكتب في عهود العمال قبله قال أبو الزناد كنا نحدث أن أصلها كان من عمر بن الخطاب فكان منها أن ينهاهم أن يبيعوا من أحد فريضة أو شاة تحل عليه بدين قليل أو كثير قلت له هذا قول مالك فقال نعم هو قوله وذلك أنه نهى عن أن يأخذ المصدق فيها دراهم من ربها أو يشتريها ربها من المصدق وان رسول الله عليه الصلاة والسلام قال العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه بن وهب عن عبد الله بن لهيعة عن عمارة بن غزية الانصاري عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم الأنصاري أخبره أن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم فريضة الإبل ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان إلى أربع عشرة فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياة إلى تسع عشرة فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياة إلى أربع وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر فما زاد إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون فما زاد إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فما زاد إلى خمس وسبعين ففيها جذعة وما زاد إلى تسعين ففيها ابنتا لبون فما زاد إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فما زاد على ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون قال بن وهب وأخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب قال نسخة كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كتب في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب أقرأينها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي نسخ عمر بن عبد العزيز من سالم وعبيد الله ابني بن عمر حين أمر على المدينة فأمر عماله بالعمل بها ثم ذكر نحو هذا الحديث بن وهب عن الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن قال نهى عمر بن الخطاب أن يشتري الرجل فريضته من الإبل أو صدقته قالابن وهب وقاله عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله قال أشهب وقاله