أنه كره ذلك وقال كره أن يحلفه في الحق فكيف يقتله قلت أرأيت إذا قتلت رجلا وله أولياء صغار وكبار أيكون للكبار أن يقتلوا ولا ينتظروا الاصاغر في قول مالك قال نعم قلت أرأيت إذا قتل رجل وله أولياء صغار أو كبار كلهم وبعضهم غيب قال قال مالك لا يقتلون حتى يقدم الغائب فإن عفا الحاضرون قبل قدوم الغيب جاز ذلك على الغيب وأخذوا حظوظهم من الدية قلت فما فرق ما بين الصغار الغيب والكبار قال لان الغيب قد بلغوا رجالا ووجب هذا الدم لمن يجوز عفوه فيه يوم قتل والغائب يكتب إليه فيصنع في نصيبه ما أحب والصغير ينتظر به زمانا طويلا فيبطل الدم ما جاء في الرجل يقتل وله وليان أحدهما صحيح والآخر مجنون قلت أرأيت ان قتل رجل عمدا وله وليان أحدهما صحيح والآخر مجنون أيكون لهذا الصحيح أن يقتص في قول مالك قال نعم في رأيي إذا كان جنونا مطبقا وهذا مما يدلك على أن الولي له أن يقتل ولا ينتظر بالقتل بلوغ الصغير إذا كان في أولياء المقتول صغير لان الصغير لو انتظرناه فبلغ مجنونا كان ينبغي في قول من قال لا يقتص من القاتل حتى يبلغ الصغير أن يقول ان بلغ الصبي مجنونا لم يقتص من القاتل حتى يبرأ هذا المجنون لان المجنون بمنزلة الصغير فيبطل الدم بل المجنون أبين من الصغير لأن الصغير يكبر والمجنون لا يكاد يفيق قلت أرأيت ان كان في ورثة المقتول كبير مغمى عليه أو مبرسم ما قول مالك فيه قال الذي لا شك فيه والذي أرى أنه ينتظر برؤه لان هذا مرض من الامراض قلت أرأيت لو حم يوما فهذي أو أغمي عليه يومه ذلك أكنت تعجل عليه بالقتل قال لا أعجل به ولكن أنتظره حتى يصح فيعفو أو يقتل قلت أرأيت لو أن يتيما في حجر وصى له جرحه رجل أو قتله أيكون للوصي أن يقتص له من الجارح أو القاتل قال أما في الجرح فله أن يقتص لليتيم لان مالكا قال لولي اليتيم إذا قتل والد اليتيم أو أخوه وكان اليتيم وارث الدم ان لوليه أن يقتص له فالوصي عندي بتلك المنزلة أو أقرب قال بن القاسم وأما