القصاص قد ذهب فلا شيء لهم قلت أرأيت ان جنى رجل على رجل فقطع يمينه ثم ذهبت يمين القاطع بأمر من السماء أيكون عليه شيء أم لا قال قال مالك لا شيء عليه قلت فإن سرق فقطعت يمينه قال قال مالك لا شيء للمقطوعة يمينه قال قال مالك إذا سرق وقطع يمين رجل قطعت يمينه في السرقة وكانت السرقة أولى بيمينه من القصاص قال مالك وإنما رأيت السرقة أولى لان القصاص ربما عفى عنه والسرقة لا عفو فيها ما جاء في رجل أقطع الكف اليمني قطع يمني رجل صحيح من المرفق قلت أرأيت أقطع الكف اليمني قطع يمني رجل صحيح اليد من المرفق فأراد المقطوعة يده أن يقتص من يمين هذا إلا قطع وان قطع ذراعه من المرفق وليست للقاطع كف أيكون بينهما القصاص في قول مالك قال نعم وهو بالخيار ان أحب أن يقتص ولا عقل له فذلك له وان أحب أن يأخذ العقل فذلك له وقد بلغني أن مالكا سئل عن رجل ليس له في كفه إلا إصبعان وقد قطعت الثلاث فقطع يد رجل أترى للمقطوعة يده الصحيحة أن يقتص من الذي قطع يده قال نعم هو بالخيار ان أحب أن يقتص ولا عقل له وان أبى فله العقل وهذا عندي مثله قلت لابن القاسم أرأيت لو أني شججت رجلا موضحة فأخذت ما بين قرنيه وهي لا تبلغ مني إلا نصف رأسي قال أرى أنه لا يشق من رأس هذا إلا بقدر طول الشجة قلت فإن كان المشجوج إنما أخذت الموضحة نصف رأسه وهي من الشجاج التي تبلغ ما بين قرنيه قال يقاس له عليه بقدره فيشق منه بقدره كان ذلك أطول من قدر ذلك من رأس الجارح أو أكثر قلت أرأيت ما دون الموضحة في العمد أفيه القصاص في قول مالك قال نعم قلت فإن قطع رجل يمين رجل والقاطع يمينه شلاء أيكون للمقطوعة يمينه أن يقتص أم لا قال ليس له إلا العقل وقال بن القاسم سألت مالكا عن الاعور يفقأ عيني رجل جميعا عمدا قال قال لي مالك له أن يفقأ عين الاعور بعينه ويأخذ الدية في عينه الاخرى خمسمائة دينار قلت