العنوة أنه ليس لمن أصابه وإنما هو للذين افتتحوا البلاد بن مهدي عن هشيم بن بشير عن مجالد وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن رجلا أصاب ألفا وخمسمائة درهم في خربة فأتى بها علي بن أبي طالب فقال إن كانت قرية تحمل خراج تلك القرية فهم أحق بها والا فالخمس لنا وسائر ذلك لك وسأطيب لك البقية في الجوهر واللؤلؤ والنحاس يوجد في دفن الجاهلية قال بن القاسم كان مالك يقول في دفن الجاهلية مما يصاب فيه من الجوهر والحديد والرصاص والنحاس واللؤلؤ والياقوت وجميع الجواهر أرى فيه الخمس ثم رجع فقال لا أرى فيه شيئا لا زكاة ولا خمسا ثم كان آخر ما فارقناه أن قال عليه الخمس قال بن القاسم وأحب ما فيه إلي أن يؤخذ منه الخمس من كل شيء يصاب فيها من دفن الجاهلية وإنما اختلاف قوله في الجوهر والحديد والنحاس وأما ما أصيب من ذهب أو فضة فيه فإنه لم يختلف قوله فيه إنه ركاز وفيه الخمس في زكاة اللؤلؤ والجوهر والمسك والعنبر والفلوس ومعادن الرصاص والنحاس قلت أرأيت معادن النحاس والرصاص والزرنيخ والحديد والزرنيخ وما أشبه هذه المعادن فقال قال مالك بن أنس لا يؤخذ من هذه المعادن شيء ولا أرى أنا فيها شيئا قال وليس في الجوهر واللؤلؤ والعنبر زكاة قلت أرأيت لو كانت عند رجل فلوس في قيمتها مائتا درهم فحال عليها الحول ما قول مالك في ذلك قال لا زكاة عليه فيها وهذا مما لا اختلاف فيه الا أن يكون ممن يدير فيحمل محمل العروض قال وسألت مالكا عن الفلوس تباع بالدنانير والدراهم نظرة أو يباع الفلس بالفلسين فقال مالك اني أكره ذلك وما أراه مثل الذهب والورق في الكراهية سحنون