أو دراهم ودنانير فهذا تفسيره وما سمعت من مالك فيه شيئا وأما أهل الشام وأهل مصر فهم أجناد قد جندت فكل جند عليهم جرائرهم دون من سواهم من الاجناد ما جاء في الصبي والمجنون إذا جنوا وفي دية الجنين إذا كان ذكرا قلت أرأيت الصبي والمجنون ما جنيا من عمد أو خطا بسيف أو غير ذلك أهو خطأ قال قال مالك نعم وتحمله العاقلة إذا كان بلغ الثلث فصاعدا وان كان أقل من الثلث ففي أموالهم وإن لم يكن لهم مال كان ذلك دينا عليهم يتبعون به وان كان المجنون يفيق ويجن فما أصاب في حال جنونه فهو بمنزلة ما وصفت لك وما أصاب في حال افاقته فهو والصحيح سواء يقام ذلك عليه كله ان كان عمدا وان كان خطأ حملته العاقلة قلت أرأيت المجنون الذي يجن ويفيق إذا قطع يد الرجل أو افترى على رجل أو فقأ عينه وذلك في حال افاقته ثم انتظر به برء الجرح فلما برأ الجرح رفع ذلك إلى السلطان وهو معتوه في حال جنونه وهو يجن في رأس كل هلال ثلاثة أيام أيقيم عليه جرائره هذه أم ينتظر به حتى يفيق ثم يقام عليه ما جنى قال أرى أن يؤخر حتى يفيق وهو قول مالك قلت أرأيت الجنين في الدية إذا كان الجنين جارية قال الذكر والأنثى في ذلك سواء عند مالك في الدية فيه الغرة جارية كانت أو غلاما قلت أرأيت ان ضربها رجل فألقته ميتا مضغة أو علقة ولم يستبن من خلقه اصبع ولا عين ولا غير ذلك أيكون فيه الغرة أم لا قال قال مالك إذا ألقته فعلم أنه حمل وان كان مضغة أو علقة أو دما ففيه الغرة وتنقضي به العدة من الطلاق وتكون به الأمة أم ولد قلت أرأيت الجنين إذا ضربه رجل فألقته أمه ميتا أتحمله العاقلة في قول مالك أم لا قال قال مالك لا تحمله العاقلة إنما هو في مال الجاني ما جاء في امرأة من المجوس أو رجل من المجوس ضرب بطن امرأة مسلمة فألقت جنينها ميتا قلت أرأيت لو أن امرأة من المجوس أو رجلا من المجوس ضرب امرأة من