يترك مالا قد وجب له من دية عبد كان له لانه لا يجوز له معروف في ماله إذا منعه سيده في قول مالك إلا أن يؤدي المكاتب جميع ما عليه من الكتابة ويكون له ان يعفو أو يقتل قال سحنون وقد كتبنا آثار هذا الاصل قبل ذلك في سيد المكاتب يجني على مكاتب مكاتبه قلت أرأيت لو أن مكاتبا كاتب عبدا له فولد للمكاتب الثاني أولاد حدثوا في الكتابة ثم قتل السيد الأعلى المكاتب الثاني قال يقال للسيد ادفع قيمة المكاتب الثاني إلى المكاتب الأعلى فإن كان في قيمته وفاء بالكتابة كتابة الثاني عتق أولاد المكاتب الثاني وإن لم يكن فيه وفاء سعى أولاد المكاتب الثاني فيما بقي على أبيهم ويكون المكاتب الأول على حاله يسعى في بقية كتابته قلت ولا يكون للسيد الاول أن يحبس قيمة المكاتب الثاني عن المكاتب الاول قال لا لأن المكاتب الثاني وولده مال للمكاتب الاول وليس هو بمنزلة المكاتب الاول ولا بمنزلة ولده لان المكاتب الاول وولد المكاتب الاول مال للسيد لان المكاتب لا يملك ولده ولانه لو كان له عبد فجنى عليه أحد جناية كانت الجناية للمكاتب ولم يكن للسيد الاول من ذلك شيء وإنما هذا بمنزلة البيع كأنه باعه وكذلك مكاتب المكاتب إنما هو عبد للمكاتب الاول ألا ترى أن السيد بعينه لو جنى على عبد لمكاتبه كان على سيده قيمة جناية العبد يدفعه إلى المكاتب فكذلك مسألتك قال وهو قول مالك في قرار المكاتب بالجناية والدين قلت أرأيت لو أن مكاتبا أقر بجناية خطأ أو أقر بدين أيلزمه ذلك قال أما الدين فلازم له عند مالك في ذمته وأما الجناية فلا تلزمه لان مالكا قال إقرار العبد بالجناية لا يلزمه ذلك فكذلك المكاتب لا يلزمه اقراره بالجناية فإن عجز فرجع رقيقا لم يكن على السيد من إقراره بالجناية شيء ويتبعه أصحاب الدين في ذمته فإن عتق