يكن عليه غرم ولان المكاتب قد أحرز ماله ورقبته عن السيد وكذلك لو أن هذا المكاتب جني على مكاتب معه في كتابته فقتله كان يكون للسيد عليه قيمة المقتول فإن عجز رجع رقيقا وسقط ذلك عنه في العبدين يكاتبان كتابة واحدة فيجني أحدهما على صاحبه قلت أرأيت لو أن أخوين في كتابة واحدة قتل أحدهما صاحبه عمدا أو خطأ قال للسيد أن يقتص في العمد فإن عفا السيد على أن يأخذ قيمة المكاتب المقتول فذلك له ويعتق هذا القاتل فيما أخذ السيد منه من قيمة المقتول قلت فلو أن أجنبيين في كتابة واحدة قتل أحدهما صاحبه عمدا أو خطأ قال يكون في العمد للسيد القصاص ان أحب فإن استحياه على أن يتبعه بقيمة المقتول فإن ذلك له يأخذ منه قيمة المقتول ويعتق هذا القاتل في قيمة المقتول ان كان فيها وفاء بالكتابة ثم يرجع السيد على هذا القاتل بحصته من الكتابة وان لم يكن في قيمة المقتول وفاء بالكتابة أخذ السيد ذلك وحسب ذلك له من آخر الكتابة فإن أدى وعتق هذا القاتل رجع السيد بما كان يصيب حصة هذا القاتل مما حسب له من قيمة المقتول في الكتابة قلت أرأيت لو أن مكاتبين كوتبا جميعا كتابة واحدة فجنى أحدهما على صاحبه خطأ أو عمدا كانا ذوي قرابة أو أجنبيين ما حالهما في قول مالك قال على العاقلة قيمة المقتول ويعتق القاتل فيها ويرجع السيد عليه بحصته قال وسواء ان قتله هذا الذي معه في الكتابة عمدا أو خطأ كانوا ذوي قرابة أو أجنبيين فذلك سواء ويعتق القاتل في قيمة المقتول ويرجع السيد عليهما جميعا بما عتقا به من قيمة المقتول بما ينوبه في رأيي لانه لا تهمة على القاتل أن يكون إنما قتله ليتعجل عتقا وهو قد كان يقدر على أن يعجل ما أغرمه سيده من قيمة المقتول ويعتق فليس ها هنا تهمة أتهمه بها فلذلك أعتقته وإنما الذي سمعت أنه لا يعتق ان لو كان المقتول له مال يعتق به القاتل فاستحيي لم يعتق ان قتله عمدا في تركته لما اتهم عليه من تعجيل عتقه في مال المقتول ويكون عليه قيمة المقتول فإن كان في ذلك كفاف لكتابته عتق وتبعه السيد بما ينوبه منها وان لم يكن