شهاب ومجاهد وعطاء يقولون مضت السنة إذا وجب على المملوك عقل فلا يؤخر ولا ينجم كما ينجم المعاقل ولكنه عاجل لابن وهب هذه الآثار في المكاتب يقر بقتل خطأ أو عمد فيصالح من ذلك على مال قلت أرأيت لو أن مكاتبا أقر بقتل خطأ أو عمد فصالح من ذلك علي مال دفعه من ماله إلى الذي أقر له بالجناية أيجوز هذا في قول مالك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أنه لا يجوز له إعطاء ماله إلا أن في العمد لهم إن كانت نفسا أن يقتصوا وان أبوا أن يقتصوا لم يكن لهم في مال المكاتب شيء ولا في رقبته ان عجز قلت وهذا قول مالك قال قال مالك في العبد يقر بأنه قد قتل عمدا ولا بينة عليه قال مالك ان أحبوا أن يقتلوه قتلوه وان استحيوه فليس لهم أن يأخذوا العبد فكذلك مسألتك في المكاتب في المكاتب يقتل رجلا خطأ قلت أرأيت المكاتب إذا قتل قتيلا خطأ أي شيء يكون عليه في قول مالك الدية أم الأقل من قيمته ومن الدية قال عليه الدية كاملة في قول مالك وكذلك الجراحات عليه قيمة ما جرح ولا يلتفت فيه إلى قيمة المكاتب في المكاتب يقتل رجلا عمدا له وليان فيعفو أحدهما ويتماسك الآخر قلت أرأيت لو أن مكاتبا قتل رجلا عمدا له وليان فعفا أحدهما عن المكاتب وتماسك الآخر قال يقال للمكاتب أد إلى هذا الباقي نصف الدية وأقم على كتابتك قلت فإن أدى إلى هذا نصف الدية أيكون للآخر الذي عفا شيء أم لا قال لا إلا أن يزعم أنه إنما عفا للدية ويستدل على ما قال بأمر معروف وإلا فلا شيء له قلت فإن لم يؤد إلى الذي لم يعف عنه شيئا وعجز فرجع رقيقا قال يقال للسيد ادفع نصف الدية إلى هذا الذي لم يعف أو أسلم إليه نصف العبد قلت