كان السيد نفسه هو الذي جرحه أو قذفه فقامت على السيد البينة انه أعتقه قبل قذفه إياه وقبل جراحه إياه والسيد جاحد قال لم أسمع من مالك فيه شيئا في جراحة السيد وقذفه إياه ولكن مالكا قال في الجراح إذا استغله فقامت البينة انه أعتقه قبل أن يستغله ان الغلة للسيد وقال مالك أنه إذا وطىء هذه التي قامت عليه البينة بعتقها وهو جاحد أو شهدوا أنه وطئها بعد عتقه إياها وهو جاحد العتق انه لا حد عليه وكذلك مسألتك في هذا انه لا حد عليه في قذفه ولا دية له في الجراح قال وسئل مالك عن رجل حلف بعتق عبد له في سفر من الاسفار ومعه قوم عدول على شيء أن لا يفعله فقدم المدينة بعبده ذلك وتخلف القوم الذين كانوا معه فحنث في عبده ثم هلك وقد استغل عبده بعد الحنث وكاتبه ورثته بعد موته وهم لا يعلمون بحنث صاحبهم فأدى نجوما من كتابته ثم قدم الشهود بعد ذلك فأخبروا بالذي كان من فعل الرجل من اليمين وانه حنث فرفعوا ذلك إلى القاضي فسئل عن ذلك مالك عن عتق العبد وعما استغله سيده وعما أدى من كتابته إلى ورثته فقال مالك أما عتقه فأمضيه وأما ما استغله سيده فلا شيء على السيد من ذلك وأما الكتابة فلا شيء له من ذلك أيضا على ورثة سيده مما أخذوا منه أيضا وإنما ثبت عتقه اليوم قال بن القاسم وهذا مما يبين لك ما قلت لك في مسألتك في الذي يطأ جاريته أو يقذف عبده أو يجرحه ثم تقوم على السيد البينة أنه أعتقه قبل ذلك وهو جاحد انه لا شيء على السيد إذا كان السيد هو الجارح أو القاذف ولا شيء عليه في الوطء لا حد ولا غيره قلت فما فرق ما بين السيد ها هنا وبين الاجنبي في قول مالك قال لان السيد إذا جحد أن يكون العبد حرا وقد شهد له بالحرية فإنه إنما يكون فيما بينه وبين سيده حرا في فعله به يوم شهد له وفيما بينه وبين الاجنبي هو حر يوم أعتقه السيد ليس من يوم شهد له بالحرية ألا ترى أنهم ان شهدوا على السيد انه أعتقها وقد جرحت أو قذفت بعد عتقها أو شهدت كان حالها حال حرة في الحدود والقذف وفي أمورها كلها وهذا قول مالك قال سحنون وقد قال غيره من الرواة وهو قول