ثم عتق ثلث ما بقي في جناية المدبر وله مال وعليه دين قلت أرأيت المدبر إذا جنى جناية وله مال قال قال مالك يبدأ بماله فيعطاه أهل الجناية فإن لم يكن فيه وفاء قيل لسيده أسلم خدمته أو افتد الخدمة بما بقي من أرش الجناية قلت فإن كان عليه مع هذا دين قال قال مالك في العبد يجني الجناية وعليه دين إن دينه أولى بماله وجنايته في رقبته يقال لسيده ادفع أو افد فكذلك المدبر دينه أولى بماله وجنايته أولى بخدمته قلت أرأيت لو أن مدبرا جنى جناية وعليه دين قال فالجناية يدفع بها في خدمته في قول مالك والدين يتبعه في ذمته قلت فلو أن مدبرا مات سيده وعلى سيده دين يغترق قيمة المدبر وعلى المدبر دين قال قال مالك يباع في دين سيده ويكون دينه في ذمته أو في ماله إن كان له مال أو يتبع به في ذمته إن لم يكن له مال في المدبر يجني جناية وعلى سيده دين يغترق قيمة المدبر أو لا يتغرقها قلت أرأيت لو أن مدبرا جنى جناية وسيده حي لم يمت وعلى السيد دين يغترق قيمة المدبر أو لا يغترق قيمته قال يدفع إلى صاحب الجناية فيختدمه بقدر جنايته إلا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا إليه قدر الجناية ويأخذوا المدبر فيؤاجروه لأنفسهم حتى يوفي دينهم فإن لم يأخذه الغرماء وأسلم إلى أولياء الجناية ثم مات السيد فإنه يصنع في أمره كما إذا كان عليه من الدين وفي رقبته من الجناية ما يغترق رقبة المدبر فقد تسلط البيع على المدبر بعد الموت لأن التدبير وصية ولا تكون الوصية مع الدين فالدين يرد التدبير والجناية أولى من المدبر لأنها في رقبة العبد إلا أن يزيد أهل الدين على أرش الجناية فيحط ذلك عن الميت فيكونون أولى بالعبد لأن أهل الجناية إذا استوفوا جنايتهم فلا حجة لهم قلت فلو أن رجلا لا مال له عليه دين وله مدبر