موقوفا مع العبد ليس للورثة أن يأخذوه أيضا لأنهم إن أسلموا الثلثين إلى أهل الجناية لم يكن لأهل الجناية أن يأخذوا من ماله شيئا وكان المال موقوفا معه لأن من دخله شيء من الحرية وقف ماله معه ولم يكن لساداته الذين لهم بقية الرق فيه أن يأخذوا المال منه ولا شيئا من المال في قول مالك قال سحنون هذه المسألة أصل مذهبهم فلا تعدوها إلى غيرها قلت ولم أوقف مالك جميع مال العبد معه إذا أعتق منه شقصا قال لأنه شريك في نفسه وكل عبد بين اثنين فليس لأحدهما أن يأخذ من مال العبد قدر نصيبه إلا أن يرضيا جميعا فيأخذا المال قلت فإن كان عبد بين رجلين له مال فقال أحدهما أنا آخذ حصتي من المال وأذن له صاحبه وأوقف صاحبه ماله في يد العبد أيجوز ذلك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه جائزا لأنه إن كانت هبة منه فهي جائزة وإن كانت مقاسمة فهي جائزة قلت أرأيت إذا باعاه كيف يصنع هذا الذي ترك نصيبه في يد العبد وقد اشترط المشتري المال أيضرب بنصف العبد في الثمن وبقيمة المال الذي ترك في يد العبد ويضرب الآخر بنصف العبد قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه بينهما نصفين لأن المال لا يقع عليه حصة من الثمن والمال ملغى قلت أرأيت إذا أعتق عبده بتلا في مرضه وله مال غير مأمون وللعبد مال قال سبيل هذا العبد سبيل من لا مال له إذا لم يكن للسيد مال مأمون قلت أرأيت إن قال أعتقوا عبدي فلانا بعد موتي فجنى العبد جناية بعد موته وقبل أن يعتقوه أيدفع بالجناية أم تكون الجناية في ذمته قال هو بمنزلة المدبر ما جنى بعد ما مات سيده فإنما الجناية فيما لم يحمل الثلث من رقبته في رقبته وفيما حمل الثلث في ذمته وقيل للورثة ادفعوا ما بقي لكم في العبد بما بقي من الجناية أو افدوه بأرش ما بقي من الجناية قلت فإن قال اشتروا عبد فلان نسمة وأعتقوها عني لعبد بعينه فاشتروه فجنى جناية قبل أن يعتقوه بعد ما اشتروه قال هذا والذي أوصى بعتقه سواء يكون دينا في ذمته قلت فإن قال اشتروا نسمة فأعتقوها عني ولم يذكر عبدا بعينه فاشتروا نسمة عن الميت