في جناية الأمة قلت أرأيت لو أن أمة جنت جناية فولدت ولدا من بعد الجناية أيكون ولدها معها ويقال للسيد ادفعها وولدها أو افدهما في قول مالك قال بلغني عنه أنه قال لا يدفع ولدها معها وقال وأنا أرى أن لا يدفع ولدها معها مثل ما بلغني عن مالك قلت وما حجة من قال لا يدفع ولدها معها أليس قد استحقها المجني عليه يوم جنت عليه قال لا إنما يستحقها المجني عليه يوم يقضي له بها فالولد قد زايلها قبل ذلك قلت أرأيت الأمة إذا قتلت ولها مال أتدفع بمالها في قول مالك قال نعم تدفع بمالها قال سحنون وهو قول أشهب في الولد والمال في العبد يجني جناية ويركبه الدين من تجارة قد أذن له فيها ثم يأسره العدو فيشتريه رجل من المغنم فيسلمه سيده قلت أرأيت العبد يجني جناية ويركبه الدين من تجارة قد كان أذن له فيها سيده فيأسره أهل الحرب ثم يغنمه المسلمون فيشتريه رجل من المغانم فيسلمه سيده ولا يريد أخذه قال إذا أسلمه سيده لم يكن للذين جنى عليهم العبد شيء إلا أن يأخذوه بالثمن الذي صار لهذا الذي أخذه من المغانم واشتراه من المغانم قلت لم قال لأنه لو أسلمه سيده قبل أن يؤسر لم يكن عليه شيء من الجناية وإنما كان يقال لمن صار له أنت أولى به بالثمن وكذلك هو وإن لم يكن أخذه قال بن القاسم وذلك رأيي وأما الدين الذي على العبد فإن ذلك في ذمته وإنما يسقط عن العبد والذي يصير له العبد ما كان قبل أن يؤسر العبد في رقبته وأما ما كان في ذمته فهو ثابت عليه يؤخذ به وهذا رأيي في العبد يجني جناية بعد جناية قال وقال مالك في العبد إذا جنى ثم جنى خير سيده أما أن يدفع قيمة ما جنى لكل واحد منهما وأما أسلمه فإن أسلمه تحاصا بقدر جناية كل واحد منهما وإن