قال يقال له ادفع إلى صاحب العين ثلث العبد وأقر ثلثي العبد بجميع الدية ويكون شريكا في العبد هو والمجني عليه في العين يكون لصاحب العين ثلث العبد ويكون لسيده ثلثا العبد وهو رأيي وقد بلغني عن مالك قلت أرأيت إن قتل عبدي رجلين وليهما واحد فأراد السيد أن يفدي نصفه بدية أحدهما ويسلم نصفه قال ليس ذلك له إلا أن يفدي جميعه بالدين أو يسلمه لأن وارث الديتين جميعا واحد فهي كلها جناية واحدة في العبد يقتل رجلا له وليان وفي أم الولد إذا جنت ثم جنى عليها قبل أن يحكم فيها قلت أرأيت إن قتل عبدي رجلا له وليان فقلت أنا أفدي حصة أحدهما وأدفع حصة الآخر أيكون ذلك لي في قول مالك قال أرى له أن يفدي نصيب من شاء منهما قلت أرأيت أم ولدي إذا جنت جناية فجنى عليها قبل أن يحكم فيها فأخذت لها أرشا ما يكون على أقيمتها معيبة أم قيمتها صحيحة قال بل قيمتها معيبة يوم ينظر فيها مع الأرش فإن كانت قيمتها أكثر من أرش الجناية كان عليه أرش الجناية وإن كان أرش الجناية أكثر كان عليه قيمتها معيبة مع ما أخذ من الأرش ومما يبين ذلك أن العبد إذا جنى ثم جنى عليه فأخذ له سيده أرشا أنه يخير في أن يسلمه وما أخذ له أو يفتكه بما جنى فكذلك أم الولد إلا أن أم الولد لا تسلم وإنما يكون عليه الأقل من قيمتها معيبة وأرش الجناية معها أو قيمة الجناية التي في رقبتها بمنزلة العبد سواء لأن أم الولد لا يستطيع سيدها أن يسلمها فيكون عليه الذي هو أقل لأنها لو هلكت ذهبت جناية المجروح وكذلك العبد لو هلك قبل أن يحكم عليه ذهبت جناية المجروح أمرهما واحد قلت أرأيت لو أن أمة جنت جناية أيمنع سيدها من وطئها حتى ينظر أيدفع أم يفدي قال نعم يمنع من وطئها قلت ولم قلت هذا قال لأنها مرتهنة بالجرح حتى يدفعها أو يفديها قلت أرأيت إن رهن رهنا عبدا له فأقر الراهن أن عبده هذا الرهن قد جنى جناية أو استهلك مالا وهو عند المرتهن والسيد