ماشيته لسنين ثم يأتيه المصدق أيأخذ منه صدقة ماشيته أم يجزئه ما عجل من ذلك فقال قال لي مالك لا يجزئه ما عجل من ذلك ويأخذ منه المصدق زكاة ما وجد عنده من ماشيته وقال أشهب قال مالك وإن الذي أداها قبل أن يتقارب ذلك فلا تجزئه وإنما ذلك بمنزلة الذي يصلي الظهر قبل أن تزول الشمس أشهب وقال الليث لا يجوز ذلك بن القاسم عن مالك عن نافع أن بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي كانت تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة بن وهب عن الليث أن عبد الرحمن بن خالد حدثه عن بن شهاب عن بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يخرجوا زكاة يوم الفطر قبل أن يخرجوا إلى الصلاة فإذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجها يوم الفطر قبل الخروج إلى الصلاة فلا يخرج يوم الفطر حتى يطلع الفجر في دفع الزكاة إلى الإمام العدل وغير العدل قال وقال مالك إذا كان الإمام يعدل لم يسع الرجل أن يفرق زكاة ماله الناض ولا غير ذلك ولكن يدفع زكاة الناض إلى الإمام وأما ما كان من الماشية وما أنبتت الأرض فإن الإمام يبعث في ذلك قلت أرأيت قوما من الخوارج غلبوا على بلد فأخذوا الصدقات والخراج ثم قتلوا أتؤخذ الجزية والصدقات منهم مرة أخرى قال لا أرى ذلك أن تؤخذ منهم ثانية بن مهدي عن سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أن أبا سعيد الخدري وسعد بن مالك وأبا هريرة وعبد الله بن عمر قالوا كلهم يجزئ ما أخذوا وإن فعلوا بن مهدي عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال يحسب ما أخذ العاشر قال بن مهدي عن قيس بن الربيع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير مثله قال بن مهدي عن عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز عن أنس بن مالك والحسن قالا ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية قالالحسن ما أستطعت ان تحبسها عنهم حتى تضعها حيث أمرك الله فافعل