قال قال مالك وإن قطع لها أصبعان من كل يد في ضربة واحدة كان لها على حساب عقلها خمس خمس من عقلها في كل أصبع لأنها أربعة أصابع فقد جاوزت الثلث والقطع معا قال بن القاسم وتفسير ما قال لنا مالك فإن قطعت أصبع من إحدى اليدين بعد ذلك أعطيت عشرا من الإبل وإن قطعت من اليد الأخرى أصبع أخذت عشرا من الإبل وإن قطعتا جميعا هاتان الأصبعان في ضربة واحدة كان لها عشر عشر فما زاد بعد ثلاثة أصابع من كل كف كان لها خمس خمس كان القطع معا أو كان مفترقا فإن قطعت من يد أصبع ومن يد أخرى ثلاثة أصابع في ضربة واحدة أخذت خمسا خمسا فإن قطع بعد ذلك من الكف الذي قطع منها ثلاثة أصابع أصبع ومن الكف التي قطع منها الأصبع الواحدة أصبع أخرى في ضربة واحدة أخذت للأصبع التي قطعت من الكف التي كانت قطعت منها ثلاثة أصابع خمسا في الأصبع الرابعة وأخذت للأصبع التي قطعت من الكف التي كانت قد قطعت منها أصبع واحدة عشرا وإن اجتمعتا في ضربة واحدة أو تفرقتا فذلك سواء ما لم يقطع في ضربة واحدة من اليدين أربعة أصابع قال ولو قطعت من الكف التي كانت قد قطعت منها أصبع واحدة عشرا وإن اجتمعتا في ضربة واحدة أو تفرقتا فذلك سواء ما لم يقطع في ضربة واحدة من اليدين أربعة أصابع قال ولو قطعت من الكف التي قطعت منها ثلاثة أصابع أصبع ومن الكف التي قطع منها أصبع أصبعان في ضربة واحدة أخذت للأصبعين عشرا عشرا من الإبل وأخذت للأصبع خمسا ورجلاها بهذه المنزلة على ما فسرت لك من اليدين وهذا كله قول مالك وتفسيره قال بن القاسم ولو قطع منها أصبعان عمدا فاقتصت أو عفت ثم قطع من تلك الكف أصبعان أيضا خطأ فإنه يأخذ لها عشرين بعيرا ولا يضاف هذا إلى ما قطع قبله لأن الذي قطع أولا لم يكن له دية وإنما كان عمدا وإنما يضاف بعض الأصابع إلى بعض في الخطأ شجاج المرأة قلت أرأيت إن ضرب رجل رجلا فشجه مأمومات ثلاثا في ضربة واحدة كم فيهن في قول مالك قال مأمومات ثلاث فيهن الدية كاملة قلت فإن ضرب رجل امرأة فشجها ثلاث منقلات بضربة واحدة قال لها في ذلك على قدر عقلها نصف