فيجعل على الجاني بحساب ما يصيب ما قطع من الحشفة من الدية قال إنما تقاس الحشفة فينظر إلى ما قطع منها فيقاس فما نقص من الحشفة كان عليه بحساب ذلك من الدية قلت ولا يقاس من أصل الذكر قال لا قلت وهذا قول مالك قال نعم ألا ترى أن اليد لو قطعت من المنكب كان عقلها قد تم فإن قطع منها أنملة من الأنامل إنما هي على حساب الأصابع ولا ينظر إلى اليد كلها وكذلك الحشفة قلت أرأيت ما قطع من الأنف من أين يحسب إذا كان من طرفه أو من أصله أم من المارن قال قال مالك يحسب بحساب ما ذهب منه من المارن بمنزلة الحشفة ما جاء في الصلب والهاشمة والباضعة وأخواتها قلت أرأيت الصلب إذا ضربه الرجل فحدب أتكون فيه الدية قال قال مالك في الصلب الدية قال بن القاسم إنما تكون الدية في الصلب إذا أقعده فلم يقدر على القيام مثل اليد إذا شلت فأما إذا مشى فأصابه في ذلك عثل أو حدب فإنما يجتهد له فيه قلت أرأيت الصلب إذا كسره رجل فبرأ وعاد لهيئته أتكون فيه الدية أم لا قال ليس فيه دية عند مالك لأن مالكا قال في كل كسر خطأ أنه إذا برأ وعاد لهيئته أنه لا شيء فيه إلا أن يكون عمدا يستطاع القصاص فيه فإنه يقتص منه وإن كان عظما إلا في المأمومة والمنقلة والجائفة وما لا يستطاع أن يقتص منه فلا شيء فيه من القود إلا الدية في عمد ذلك مع الأدب في العمد قلت أرأيت الهاشمة أفيها القود عند مالك في الرأس كانت أو في عظم من الجسد قال قال مالك أما عظام الجسد ففيها القود من الهاشمة إلا ما كان مخوفا مثل الفخذ وما أشبهه فلا قود فيه وأما الرأس قال بن القاسم فلم أسمع فيه شيئا ولا أرى فيه قودا لأني لا أجد هاشمة تكون في الرأس إلا كانت منقلة وأما الباضعة والملطأة والدامية وما أشبهها وما يستطاع منه القود ففيه القود في العمد كذلك قال لي مالك قال بن القاسم والهاشمة في الرأس مما لا يستطاع منه القود