قال نعم كذلك بلغني عن مالك أنه قال أراه مثل الأب قال وقال مالك لا تغلظ الدية في الشهر الحرام قال ولا تغلظ الدية على من قتل خطأ في الحرم قال وقال مالك لا ولا تغلظ الدية عليه قلت أرأيت التغليظ في قول مالك على أهل الورق والذهب كيف هو قال ينظركم قيمة الثلاثين جذعة والثلاثين حقة والأربعين خلفة فيعرف كم قيمتهن ثم ينظر إلى دية الخطأ أخماسا من الأسنان عشرين بنت مخاض وعشرين بن لبون ذكور وعشرين بنت لبون وعشرين حقة وعشرين جذعة فينظركم قيمة هذه ثم ينظركم فضل ما بين القيمتين ما بين قيمة دية التغليظ ودية الخطأ فيزاد في الدية على قدر ذلك إن كان خمسا أو سدسا أو ربعا قلت ولم يذكر لكم مالك أن هذا شيء قد وقت فيما مضى ولا يكون لأهل زماننا أن ينظروا في زيادته اليوم قال لا لم يذكر لنا مالك ذلك قال وأرى أن ينظر إلى ذلك في كل زمان فيزاد في الدية قدر ما بين القيمتين على ما وصفت لك وتفسير قول مالك أن ينظر كم دية المغلظة فإن كان قيمتها ثمانمائة دينار ودية الخطأ ستمائة دينار فالعقل من دية الخطأ الثلث حمل على أهل الدية المغلظة قلت فالدية من الورق قال فانظر أبدا ما زادت دية المغلظة على دية الخطأ كم هو من دية الخطأ فاحمله على أهل الذهب والورق وينظر كم هو من دية المغلظة وهذا تفسير قول مالك قال بن القاسم وكذلك في الجراحات فيما تغلظ فيه قلت فإن غلت أسنان المغلظة حتى صارت تساوي مثلى دية الخطأ أيزاد في الدية دية أخرى مثلها وإن كان أكثر من ذلك زدت عليها قال نعم وهو رأيي قال وقال مالك في جراحات الوالد ولده إن كان بحال ما صنع المدلجي بإبنه في التغليظ مثل ما في النفس وإذا قطع الرجل يد إبنه وعاش الولد كانت نصف الدية مغلظة خمس عشرة جذعة وخمس عشرة حقة وعشرون خلفة في بطونها أولادها فعلى هذا فقس جراحاتها كلها قلت وما بلغ من جراحات الوالد إبنه الثلث حملته العاقلة مغلظة وما لم يبلغ الثلث ففي مال الوالد مغلظا على الوالد قال لا أرى إن تحمله العاقلة على حال وأراه في مال الوالد ولا تحمل العاقلة منه شيئا فإن كان أكثر من ثلث الدية فهو في مال الأب