بمصر قال قد نفي عمر بن عبد العزيز من مصر إلى شقب ولم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه قال قد كان ينفي عندنا إلى فدك أو خيبر وقد كان لهم سجن يسجنون فيه قلت وكم يسجن حيث ينفي قال مالك يسجن حتى تعرف له توبة قلت أرأيت ان أخذه الامام وقد قتل وأخذ الاموال وأخاف السبيل كيف يحكم فيه قال يقتله ولا يقطع يده ولا رجله عند مالك قلت ويصلبه قال قال مالك لم أسمع أحدا صلب إلا عبد الملك بن مروان فإنه كان صلب الذي كان يقال له الحارث الذي كان تنبأ صلبه عبد الملك قال قال مالك وذلك إلى الامام يجتهد في ذلك قلت وكيف يصلبه في قول مالك أحيا أم ميتا قال لم أسمع من مالك إلا ما أخبرتك مما ذكر عن عبد الملك بن مروان فإنه صلب الحارث وهو حي وطعنه بالحربة بيده قال وأنا أرى أن يصلب حيا ويطعن بعد ذلك قلت أرأيت الذي أخذه الامام ولم يقتل ولم يفسد ولم يخف السبيل إلا أنه قد حارب خرج بخشبة أو ما أشبه هذا أيكون للامام أن يعفو عن هذا قال لا يكون للامام أن يعفو عن هذا عند مالك ولا عن أحد من المحاربين قلت فكم يضربه في قول مالك قال يجتهد الامام برأيه في ضربه ونفيه قلت أرأيت المحاربين من أهل الذمة وأهل الاسلام في قول مالك أهم سواء قال نعم والنصارى والعبيد والمسلمون في ذلك الحكم فيهم واحد عند مالك إلا أنه لا نفي على العبيد قلت أرأيت ان أخذ وقد أخاف السبيل وأخذ المال قال قال مالك إذا خرج ولم يخف السبيل ولم يأخذ المال ولم يقتل وأخذ بحضرة ما خرج أو خرج بخشبة أو ما أشبه ذلك ولم ينصب ولم يعل امره فإن الامام يجلد مثل هذا وينفيه قال مالك وان هو خرج واخاف السبيل ونصب وعلا أمره ولم يأخذ المال فالامام مخير ان شاء قتله وان شاء قطع يده ورجله قلت فهل يجتمع مع القطع والقتل الضرب قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى ذلك قلت أرأيت ان هو قتل وأخذ المال وأخاف أيكون للامام أن يقطع يده ورجله ولا يقتله قال لا يكون ذلك إلى الامام إذا قتل وأخذ المال قال مالك