قلت أرأيت ان سرق واليمين شلاء قال عرضناها على مالك فمحاها وأبى أن يجيبنا فيها بشيء ثم بلغني عن مالك أنه قال تقطع يده اليسرى يبتدأ بها قال بن القاسم وكأنه ذهب إلى هذه الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما قال بن القاسم وقوله الاول الذي ترك أحب إلي وهو الذي آخذ به أنه تقطع رجله اليسرى قلت فإن سرق واليدان والرجلان جميعا شلل قال يضرب ويحبس ولا يقطع منه شيء لان مالكا قال لا يقطع شيء من الشلل قلت فإن سرق واصبعه اليمنى الابهام ذاهبة أو اصبعان أو ثلاثة أو جميع أصابع كفه اليمنى ذاهبة أيقطع في قول مالك كفه أو رجله اليسرى قال أما الإصبع إذا ذهب فأرى أن يقطع لأني سألت مالكا عن الرجل يقطع يد الرجل اليمنى وإبهام يده اليمنى مقطوعة قال أرى أن تقطع يده قال مالك والاصبع اليسرى فأرى أن تقطع يده على ما قال مالك قال وأما إذا لم يبق إلا اصبع أو اصبعان فلا أرى أن تقطع يده لان من لم تبق له إلا اصبع أو اصبعان فهو مثل الاشل فتقطع رجله اليسرى إذا كان أشل اليدين بحال ما وصفت لك قلت وكذلك لو كانت أصابع يده ورجله بحال ما وصفت لك لم يقطع وضرب وسجن وضمن السرقة قال نعم مثل الاشل اليدين قلت أرأيت ان سرق فحبسه القاضي ليقطع يده بعد ما زكيت البينة فوثب عليه رجل من السجن فقطع يده اليمنى قال قال مالك ينكل الذي قطع يده ولا شيء على السارق ولا على القاطع إلا أن السلطان يؤدبه فيما صنع قلت فإن سجنه القاضي وقد شهدوا عليه بسرقة ولم تزك البينة فوثب عليه رجل وهو في السجن فقطع يده أتقطع يده في قول مالك أم لا قال بن القاسم أرى أن القاضي يكشف عن شهادة هؤلاء الشهود فإن زكوا درأ عن القاطع القصاص وأدبه ولم يقطع من السارق شيئا لأنه قد قطعت يده وان لم تزك البينة وبطلت أمكنته من القصاص من صاحبه قلت أرأيت ان أمر القاضي بقطع يمينه فأخطأ القاطع فقطع شماله قال قال مالك يجزئه ولا تقطع يمينه قال سحنون