يكون هو الخمر قال قال لنا مالك في عصير العنب أنه يشرب ما لم يسكر قال فقلنا لمالك ما حده فقال حده إذا أسكر قال فأرى الزبيب بهذه المنزلة يشرب ما لم يسكر وان غلا قلت فالعصير أتشربه وإن غلا إذا كان لا يسكر قال قال مالك حده إذا لم يسكر ولم أر حده عند مالك الغليان ولم يقل لي مالك غلا أو لم يغل إنما قال لنا مالك ما لم يسكر فهو عندي بمنزلة نبيذ التمر وهو عند مالك كله العصير ونبيذ التمر وجميع الانبذة حلال ما لم تسكر فإذا أسكرت فهي خمر كلها والعصير وجميع الانبذة سواء ليس تحرم بغليانها إنما تحرم إذا كانت تسكر لان العصير حلال عند مالك حتى يسكر والنبيذ حلال عند مالك حتى يسكر فإذا أسكر كان خمرا فهما قبل أن يسكرا سبيلهما واحد لا يحرمان بالغليان وإنما يحرمان إذا خرجا إلى ما يسكر قلت أرأيت الظروف هل كان مالك يكره أن ينبذ في شيء منها قال سألت مالكا عنها فقال الذي ثبت عندنا والذي آخذ به أن الدباء والمزفت لا يصلح النبيذ فيهما ولا ينبذ فيهما قلت فهل كان مالك يكره شيئا من الفخار غير المزفت قال لا إنما كان يكره الدباء والمزفت قلت هل كان يكره مزفت الدباء وغير مزفتة قال نعم كره المزفت من كل شيء إلا الزقاق المزفتة والفخار المزفت وكل ظرف إذا كان مزفتا فإنه كان يكرهه قلت أي شيء المزفت قال الناس يعرفون المزفت هو الذي يزفتون به قلالهم وظروفهم قلت فهل كان مالك يكره من الظروف شيئا سوى ما ذكرت لي قال لا قلت أرأيت الظروف أليس قد ذكر مالك فيها عن ربيعة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الظروف ثم وسع فيها قال قال مالك ثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت قلت أرأيت المطبوخ ما يكره منه مالك وما لا يكرهه قال سألنا مالكا عنه فقال الذي كنت أسمع به إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه قال فقلت لمالك فما حده عندك فقال حده عندي إذا طبخ حتى لا يسكر قال فلم أر مالكا يلتفت إلى ثلث ولا إلى ثلثين قلت أرأيت ما سألتك عنه من هذه الأشربة