كتاب الأشربة قلت لابن القاسم هل كان مالك يكره المسكر من النبيذ قال قال مالك كل ما أسكر من الأشربة كلها فهو خمر يضرب صاحبه فيه ثمانين وفي رائحته إذا شهد عليه بها أنها رائحة مسكر نبيذا كان أو غيره فإنه يضرب فيه ثمانين قلت من حنطة كان هذا النبيذ أو من شعير قال نعم السكركة وغيرها فإنها عنده خمر إذا كانت تسكر قلت أرأيت عكر المسكر أيجعل في شيء من الأشربة أو من الأطعمة في قول مالك قال سألت مالكا عن دردي النبيذ المسكر فقال مالك لا يحل أن يجعل في شراب يضريه فكذلك الطعام عندي لا يجعل فيه قلت أرأيت النبيذ إذا انتبذته أيصلح لي أن أجعل فيه العجين أو الدقيق أو السويق أو ما أشبهه ليشتد به النبيذ قليلا أو يتعجل به النبيذ قال سألنا مالكا عنه فأرخص فيه وقال لا أرى به بأسا فسألناه بعد فنهى عنه قال وقال لي مالك وقد قال لي أهل المغرب ان ترابا عندهم يجعلونه في العسل وان هذه أشياء يريدون بها إجازة الحرام فكرهه قال بن القاسم ولا أرى أنه به بأسا ما لم يسكر قلت أرأيت البسر والتمر أو الرطب والتمر أو الزبيب والتمر أيجمعان في النبيذ جميعا في قول مالك قال قال لي مالك لا ينبذان جميعا وان نبذا مختلفين شربا حلالا ولا أحب أن يخلطا في أناء واحد ثم يشربا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ البسر والتمر جميعا أو يشرب الزهر والتمر جميعا