لا تجوز قلت أرأيت لو أراد أن يجرحهم وادعى أن الذي يريد أن يجرح الشهود بمعرفتهم هم غيب بموضع بعيد قال لا ينظر في قوله لان حق هؤلاء قد وجب وإنما يتلوم له القاضي في التجريح بقدر ما يرى فإن جرحهم وإلا أمضى الحكم ما جاء في تجريح بعض الشهود على الزنى قلت أرأيت ان جرح واحدا من الشهود وقد شهدوا عليه بالزنى وهم أربعة أيحد جميعهم حد الفرية في قول مالك قال نعم في رأيي لان مالكا قال إذا كان أحدهم مسخوطا جلد وحد الثلاثة معه في المشهود عليه بالزنى يقذف الشهود قلت أرأيت لو أن أربعة شهدوا على رجل بالزنى فقذفهم بالزنى المشهود عليه فطلبوا حدودهم قبله حد الفرية أتقيم عليه حد الفرية في قول مالك وتقيم عليه حد الزنى بشهادتهم أم تقيم حد الفرية وتجعلهم خصماء وتبطل شهادتهم عنه في الزنى قال لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولكن لا أرى أن تبطل شهادتهم وأرى أن يقام بشهادتهم حد الزنى ويضرب لهم حد الفرية في كتاب القاضي إلى قاض في الشهادة على الحدود والحقوق وتعتد كتب القضاة ان ماتوا أو عزلوا وما انكسر من طوابع الكتب قلت أرأيت القاضي إذا كتب إلى قاض بشهادة شهود شهدوا عنده وعدلوا فشهدوا على فلان بن فلان بحق أو بحد أو قصاص أو غير ذلك أيقبل هذا القاضي الذي جاءه الكتاب البينة الذين في الكتاب على هذا الرجل المشهود عليه ويقيم عليه تلك الأشياء ويقضي بها عليه في قول مالك قال قال مالك وسمعناه يقول في القاضي يكتب بالكتاب إلى قاض آخر فيه الشهود على ما يقضي به وكتب بعدالة