ان كان يخاف عليه ان ضرب الحد الثاني أن يموت أخره الامام ولم يضربه وكذلك ذكر مالك في الذي يخاف عليه من البرد ان هو أقيم عليه الحد فإنه يؤخره ولا يضرب ويسجن وإنما قال في البرد في القطع وليس في الضرب قال والضرب عندي بمنزلة القطع في البرد ان خيف عليه والحر عندي بمنزلة البرد في ذلك كله قلت ويضرب حد الزنى عند مالك قبل ضرب حد الفرية إذا اجتمعا على الرجل جميعا لان حد الزنى لا عفو فيه على حال وحد الفرية فيه العفو قبل أن ينتهي به صاحبه إلى الامام قال أحب ذلك إلي أن يبدؤا بحد الزنى قال ولم أسمع من مالك فيه شيئا لان حد الفرية قد جاء فيه بعض الاختلاف ان العفو فيه جائز وإن انتهى إلى الامام وقد كان مالك يقوله مرة ثم نزع عن ذلك قلت أرأيت حد الفرية إذا عفا فيه المقذوف فقام عليه رجل من الناس فأقام البينة عند الامام أنه قد قذف فلانا اتحده في قول مالك قال لا في القذف يقوم به أجنبي قلت أرأيت ان قذف رجل رجلا والمقذوف غائب فقام أجنبي من الناس يطلب أن يأخذ للغائب بالقذف ورفعه إلى الامام أيضربه الامام الحد في قول مالك أم لا قال قال مالك لا ولا يمكن من ذلك قلت لم أليس هذا حدا من حدود الله وقد بلغ الامام قال هذا حد للناس لا يقوم به عند الامام إلا صاحبه في هيئة ضرب الحدود قلت أرأيت الضرب في الحدود والتعزيز هل يرفع يده أو يضم عضده إلى جنبه في قول مالك قال قد أخبرتك أن مالكا قال ضربا غير مبرح ولا أدري ما رفع اليد ولا ضم العضد إلى جنبه ولم أسمع من مالك فيه شيئا قلت فهل يجزئ القضيب أو الدرة أو الشراك أو نحو ذلك مكان السوط في قول مالك قال لم أسمع مالكا يقول في الحدود إلا السوط قلت فدرة عمر بن الخطاب قال إنما كان