ما جاء في النفي قلت أرأيت الرجل يقول للرجل من العرب لست من بني فلان لقبيلته التي هو منها قال ان كان من العرب جلد الحد وإن كان من الموالي لم يضرب الحد بعد أن يحلف أنه لم يرد النفي لأنه من عرض بقطع نسب رجل فهو كمن عرض بالحد فإن قال لرجل من الموالي لست من موالي بني فلان وهو منهم ضرب الحد وكذلك قال مالك لأنه قد قطع نسبه قلت وعلى من أوقعت القذف إذا قال له لست من بني فلان وهو رجل من العرب أعلى أمه دنية أم على امرأة هذا الجاهلي قال إنما يقام الحد لهذا المسلم لقطع نسبه قلت أرأيت الرجل يقول للرجل لست بن فلان وأمه أم ولد قال قال مالك يضرب الحد قلت أرأيت ان كان أبواه عبدين فقال لست لأبيك قال يضرب الحد عند مالك في الرجل يقذف عبده وأبواه حران مسلمان قلت أرأيت الرجل يقول لعبده وأبواه حران مسلمان يا بن الزانية أو يا بن الزاني قال قال مالك يضرب سيده الحد قلت فإن كان أبوا العبد قد ماتا ولا وارث لهما أو لهما وارث فقام هذا العبد على مولاه بحد أبويه أيكون ذلك له ويقيم الحد على سيده أم لا في قول مالك قال نعم يكون للعبد ذلك ويقام على سيده الحد قلت أرأيت ان قال لعبده لست لأبيك وأبواه حران مسلمان قال يضرب الحد قلت أرأيت ان قال لعبده لست لأبيك وأبوه مسلم وأمه كافرة أو أمه نصرانية ألضربه الحد أم لا قال سألت مالكا عنها فأبى أن يجبني فيها بشيء وأرى أن يضرب الحد لأنه إذا قال ذلك للعبد فقد حمل أباه على غيرأمه فقد صار قاذفا لأبيه فيمن قال للميت ليس فلان أباه قلت أرأيت الرجل يقول لرجل ميت ليس فلان لأبيه وأبو الميت حي فقام