ترك اقامة الحد على من تزوج في العدة قلت أرأيت ان تزوج امرأة في عدتها وادعى أنه عارف بتحريم ذلك لم يجهله أتقيم عليه الحد في قول مالك أم لا قال لا أقوم الساعة على حفظ قول مالك إلا أني أرى أنه يدرأ الحد لأنه لا يشبه من تزوج خامسة لأن عمر بن الخطاب ضرب في هذا ولم يقم الحد ولم يقل حين خطب من تزوج امرأة في عدتها لا يدعي الجهالة أقيم عليه الحد إنما قال من تزوج امرأة في عدتها فرق بينهما ولا تحل له أبدا وإنما ضربهما عمر بالمخفقة ضربات قلت أرأيت من أتى امرأة في دبرها وليست له بامرأة ولا بملك يمين أيحد في قول مالك حد الزنى قال نعم يحد حد الزنى لأن مالكا قال هو وطء قلت أرأيت ان اغتصبها فجامعها في دبرها أيوجب عليه مع الحد المهر أم لا قال نعم في رأيي قلت أرأيت ان فعل ذلك رجل بصبي أو بكبير ما حدهم قال قال مالك من فعل ذلك بصبي رجم ولا يرجم الصبي وان فعل ذلك كبير بكبير رجما جميعا أحصنا أو لم يحصنا قال مالك ولا يرجم حتى يشهد عليه أربعة أنهم نظروا إليه كالمرود في المكحلة من الثيب والبكر ويرجمان جميعا قلت أرأيت ان اغتصب المفعول به قال لا شيء عليه لأنه مغتصب قلت فيكون له الصداق لأنه مغتصب قال لا لأن هذا ليس من النساء وإنما الصداق للنساء والنساء اللاتي يجب لهن الصداق في النكاح وليس يجب لهذا الصداق في النكاح وهذا لا يعقد نكاحه في المهر كما يعقد نكاح النساء وإنما رجم بالفاحشة التي أذنبها قلت أرأيت الرجل يأتي البهيمة ما يصنع به في قول مالك قال أرى فيه النكال ولا أرى فيه الحد قلت فهل تحرق البهيمة في قول مالك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن تحرق لأن مالكا سئل عن حديث يذكره بعض أهل الشام عن غير واحد أن من غل أحرق رحله فأنكر ذلك انكارا شديدا وأعظم أن يحرق رحل رجل من المسلمين قلت فهل يضمن هذا الرجل البهيمة التي جامعها قال لا يضمن ولم أسمع من مالك فيه شيئا وهو رأيي