فإن قال نعم أخذ من عطائه زكاة ماله ذلك وان قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا قال مالك وحدثني عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها قدامة بن مظعون أنه قال كنت إذا جئت عثمان بن عفان آخذ عطائي سألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة قال قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال وان قلت لا دفع إلي عطائي قال بن القاسم حدثني مالك عن بن شهاب أنه قال أول من أخذ من أخذ من الاعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان بن وهب عن عمر بن محمد وعبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من استفاد مالا فلا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم أن عثمان وعلي بن أبي طالب وسالم بن عبد الله ويحيى بن سعيد وربيعة وعائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون ذلك بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول فإذا حال عليه الحول ففي كل مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد فبالحساب قال وكذلك قال بن عمر وعائشة مثل قول علي لا تجب زكاة في مال حتى يحول عليه الحول في زكاة المديان قلت أرأيت الرجل تكون له الدنانير فيحول عليها الحول وهي عشرون دينارا وعليه دين وله عروض أين يجعل دينه فقال في عروضه فإن كانت وفاء دينه زكى هذه العشرين الناضة التي حال عليها الحول عنده قلت أرأيت ان كانت عروضه ثياب جسده وثوبي جمعته وخاتمه وسلاحه وسرجه وخادما يخدمه ودارا يسكنها فقال أما خاتمه وداره وخادمه وسرجه وسلاحه فهي عروض يكون الدين فيها فإن كان فيها وفاء بالدين زكى العشرين التي عنده قال وهو قول مالك وأصل هذا فيما حملنا من قول مالك أن ما كان السلطان يبيعه في دينه فإنه يجعل دينه في ذلك ثم يزكى ما كان عنده بعد ذلك من ناض فإذا كان على الرجل الدين فإن