صاحب تلك الارض أن يمر بماشيته إلى أرضه في زرع القوم قال ان كان ذلك يفسد زرعهم فلهم أن يمنعوه في بيع صيد السمك من غدير الرجل أو من أرضه قلت أرأيت ان كان في أرضي غدير فيه سمك أو عين لي فيها السمك فأردت أن أمنع الناس من أن يصيدوا ذلك قال سألت مالكا عن بحيرات تكون عندنا بمصر لأهل قرى يبيعون سمكها ممن يصيد فيها سنة قال قال مالك لا يعجبني أن يبيعوها لأنها تقل وتكثر ولا يدري كيف تكون ولا أحب لأحد من أهل البحيرات أو البرك أن يمنعوا أحدا يصيد فيها ممن ليس له فيها حق ما جاء في بيع الخصب والكلا قلت أرأيت لو أن لي خصبا في أرض أيصلح لي أن أبيعه ممن يرعاه في قول مالك قال نعم قال مالك لا بأس به أن يبيعه عامه ذلك ولا يبيعه عامين ولا ثلاثة قلت وإنما جوز مالك بيعه بعد ما ينبت قال نعم ما جاء في احياء الموات قلت أرأيت من أحيا أرضا ميتة بغير أمر الامام أتكون له أم لا تكون له حتى يأذن له الامام في قول مالك قال قال مالك إذا أحياها فهي له وان لم يستأذن الامام قال مالك واحياؤها شق العيون وحفر الآبار وغرس الشجر وبناء البنيان والحرث فإذا فعل شيئا من ذلك فقد أحياها قال ولا يكون له أن يحيى ما قرب من العمران وإنما تفسير الحديث من أحيا أرضا مواتا إنما ذلك في الصحاري والبراري فأما ما قرب من العمران وما يتساح الناس فيه فإن ذلك لا يكون له أن يحببه إلا بقطيعة من الامام قلت أرأيت مالكا هل كان يعرف هذا الذي يتحجر الارض أنه يترك ثلاث سنين فإن أحياها وإلا فهي لمن أحياها قال ما سمعت من مالك في التحجير شيئا وإنما الاحياء عند مالك ما وصفت لك قال مالك ولو أن رجلا أحيا أرضا مواتا