في الجنب ينغمس في النهر انغماسا ولا يتدلك قال وقال مالك في الجنب يأتي النهر فينغمس فيه انغماسا وهو ينوي الغسل من الجنابة ثم يخرج قال لا يجزئه إلا أن يتدلك وإن نوى الغسل لم يجزه إلا أن يتدلك قال وكذلك الوضوء أيضا قلت أرأيت إن أمر يديه على بعض جسده ولم يمرهما على جميع جسده قال قال مالك لا يجزئه ذلك حتى يمرهما على جميع جسده كله ويتدلك في اغتسال الجنب في الماء الدائم قال وسمعت مالكا يكره للجنب أن يغتسل في الماء الدائم قال وقد جاء في الحديث لا يغتسل الجنب في الماء الدائم قال وقال مالك لا يغتسل الجنب في الماء الدائم قلت لابن القاسم فما تقول في هذه الحياض التي تسقى منها الدواب لو أن رجلا اغتسل فيها وهو جنب أيفسدها في قول مالك أم لا قال نعم إلا أن يكون غسل يديه قبل دخوله فيها وغسل فرجه وموضع الأذى منه فلا يكون بذلك بأس لأن الحائض تدخل يدها في الإناء والجنب يدخل يده في الإناء فلا يفسد ذلك الماء قال فجميع جسده بمنزلة يده قال بن وهب في الحائض تدخل يدها في الإناء قال لا بأس به قال وقال مالك في الجنب يدخل في القصرية يغتسل فيها من الجنابة قال لا خير في ذلك قال وإن كان غير جنب فلا بأس بذلك قال وسألت مالكا عن البئر القليلة الماء أو ما أشبه ذلك يأتيها الجنب وليس معه ما يغرف به وفي يديه قذر قال يحتال لذلك حتى يغسل يده ثم يغرف منها فيغتسل قال فأدرته فجعل يقول لي يحتال لذلك وكره أن يقول لي يغتسل فيها وجعل لا يزيدني على ذلك قال وقد جاء الحديث أنه نهى الجنب عن الغسل في الماء الدائم قال بن القاسم ولو اغتسل فيه لم أر ذلك ينجسه إذا كان ماء معينا ورأيت ذلك مجزيا عنه قال سحنون عن أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبول أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب قال وبلغني عن