له مجرى ماء في أرض رجل فأراد أن يحوله في أرض ذلك الرجل إلى موضع هو أقرب من ذلك المجرى إلى أرضه قال قال مالك ليس ذلك له وليس له أن يحوله عن موضعه قال مالك وليس العمل على حديث عمر بن الخطاب قال وإنما جاء حديث عمر بن الخطاب في هذا بعينه أنه كان له مجرى في أرض رجل فأراد أن يحوله إلى موضع آخر هو أقرب إلى أرضه من ذلك الموضع فأبى عليه الرجل فأمره عمر بن الخطاب أن يجريه ما جاء في اكتراء الارض بالماء قلت أرأيت ان اكتريت منك شرب يوم في كل شهر في هذه السنة من قناتك هذه بأرضي هذه تزرعها سنتك هذه قال لا بأس بهذا لأنه لو أكراه أرضه بدين لم يكن بذلك بأس فكذلك إذا أكراها بشرب يوم من القناة في كل شهر في العين والبئر بين الشركاء يقل ماؤهما قلت أرأيت إن كانت قناة بيننا ونحن أشراك فاحتاجت القناة إلى الكنس فقال بعضنا نكنس وقال بعضنا لا نكنس وفي ترك الكنس الضرر بالماء وانتقاص ما حالهم قال ان كان في مائهم ما يكفيهم أمر الذين يريدون الكنس كان لمن أرادوا الكنس أن يكنسوا ويكون لهم فضل الماء الذي زاد بالكنس دون الذين لم يكنسوا وذلك اني سمعت مالكا وسئل عن قوم بينهم ماء فقل ماؤهم فكان لاحدهم نخل يسيرة فقال الذي له هذه النخل اليسيرة في مائي ما يكفيني ولا أعمل معكم قال مالك يقال للآخرين اعملوا فما جاء من فضل ماء عن قدر ما كان له كان لكم أن تمنعوه إلا أن يعطيكم حصته من النفقة ويكون له من فضل الماء على قدر حصته قلت أرأيت بئر الماشية إذا قل ماؤها فقال بعضهم نكنس وقال بعضهم لا نكنس قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه مثل بئر الزرع ان الذين كنسوا أولى بفضل ما زاد الكنس في الماء حتى يرووا فإذا رووا كان شركاؤهم الذين أبوا الكنس والاجنبيون في ذلك سواء حتى يعطوهم