لصاحب الارض أن يأخذ فضل مائك إلا أن يشتريه منك اشتراء إلا أن يكون لك جار وقد زرع زرعا على بئر له فانهارت بئره فخاف على زرعه الهلاك قبل أن يحيا بئره فهذا الذي يقضي له عليك بأن يشرب فضل مائك ان كان في مائك فضل وإلا فأنت أحق به وهذا قول مالك قلت أفيقضي عليه بثمن أو بغير ثمن قال قال مالك يقضي عليه وذلك عندي بغير ثمن وغيره يقول بثمن قال ولقد سألناه عن ماء الاعراب يرد عليهم أهل المواشي يسقون فيمنعهم أهل ذلك الماء فقال مالك أهل ذلك الماء أحق بمائهم حتى يرووا فإن كان فضلا سقي هؤلاء بما يفضل عنهم قال مالك أما سمعت الحديث لا يمنع فضل ماء فإنما هو ما يفضل عنهم ولو كان الناس يشاركونهم ما انتفعوا بمائهم دون غيرهم في فضل ماء بئر الماشية والزرع قلت فلم قال مالك في بئر الماشية الناس أولى بالفضل وقلت أنت في بئر الزرع ان صاحب البئر أولى بالفضل فما فرق ما بينهما وقد قال مالك أيضا في الذي يغور ماؤه أو بنهار بئره أنه يقضي له بفضل ماء جاره حتى يصلح بئره فلم قلت أنت فيمن زرع ولا بئر له إلى جانب من له بئر وفي مائه فضل لم لا يجعل ما فضل من الماء لهذا الذي زرع إلى جانبه قال لأن هذا الذي زرع فانهارت بئره إنما زرع على أصل ماء كان له فلما ذهب ماؤه شرب فضل ماء صاحبه لئلا يهلك زرعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار إلا أنا لما خفنا موت زرعه جعلنا له فضل ماء جاره بمنزلة بئر الماشية أنه يكون للأجنبيين فضلة ماء أهل الماء يسقون بذلك ماشيتهم فكذلك زرع هذه البئر إذا انهارت وإن الذي زرع إلى جانب رجل على غير أصل ماء إنما يريد أن يجتر بذلك فضل ماء جاره فهذا مضار فليس ذلك له إلا أن يشتري ألا ترى أن البئر يكون بين الرجلين أو العين فتنهار أو تنقطع العين فيعملها أحدهما ويأبى الآخر أن يعمل فلا يكون للذي لم يعمل من الماء قليل ولا كثير وإن كان فيه فضل ولا يسقى به أرضه إلا أن يعطي شريكه نصف ما أنفق وهذا قول مالك فهذا يدلك