عبدا لي عند رجل فأبق منه أيبطل من حقه شيء أم لا في قول مالك قال لا يبطل من حقه شيء والمرتهن مصدق في اباقته في قول مالك ويحلف قلت فإن أبق هذا المرهون فأخذه سيده وقامت الغرماء على السيد أيكون هذا العبد في الرهن في قول مالك أم لا قال هو في الرهن إذا كان قد حازه المرتهن قبل الاباق وليس اباقة بالذي يخرجه من الرهن إلا أن يقبضه سيده ويعلم به المرتهن فيتركه المرتهن في يد السيد الراهن حتى يفلس فهو أسوة الغرماء في الآبق إلى دار الحرب يشتريه رجل مسلم قلت أرأيت لو أن آبقا أبق من رجل من المسلمين فدخل إلى دار المشركين فدخل رجل من المسلمين بلادهم فاشتراه قال قال مالك يأخذه سيده بالثمن الذي اشتراه به قلت وسواه إن كان سيده أمره بالشراء أو لم يأمره فإنه لا يأخذه منه إلا أن يدفع إليه الثمن الذي اشتراه به في قول مالك قال نعم قلت وعبيد أهل الذمة في هذا وعبيد المسلمين سواء في قول مالك قال نعم لان مالكا جعل الذمي إذا أسر بمنزلة الحر إذا ظفر به المسلمون ردوه إلى جزيته قال مالك وقع في المقاسم أو لم يقع فإنه يرد إلى جزيته لأنه لم ينقض عهده ولم يحارب فلما جعله مالك بمنزلة المسلم في هذا كان ماله بمنزلة مال المسلمين قلت أرأيت لو أن عبدا هرب إلى دار الحرب فدخل رجل فاشتراه من أهل الحرب ثم أعتقه أيجوز عتقه في قول مالك أم لا قال نعم عتقه جائز ولا أرى أن يرد عتقه فإن أراد سيده أن يأخذه بالثمن فليس ذلك له وليس هو بمنزلة رجل اشترى عبدا في سوق المسلمين ولا يعلم أن له سيدا غير الذي باعه فأعتقه فأتى سيده فاستحقه أنه يأخذه لأن هذا يأخذه بغير ثمن والذي اشترى من العدو لا يأخذه إلا بثمن وكان مخيرا فيه فالعتق أولى به لأنه لا يدري ان كان يأخذه سيده أم لا قلت وكذلك ان كان هذا الذي اشترى من دار الحرب جارية فوطئها فولدت منه ثم أتى سيدها فاستحقها قال أرى أنها