هذا البغل هو الذي حكم به عليه وهو الذي طبع القاضي في عنقه قال لم أسمع هذا ولكن إذا كان البغل موافقا لما في كتاب القاضي من صفته وخاتم القاضي على عنقه وأتى بشاهدين على كتاب القاضي جاز ذلك ولا أرى أن يسأله البينة أن هذا البغل هو الذي حكم به عليه القاضي في شهادة الغرباء وتعديلهم قلت أرأيت لو أن قوما غرباء شهدوا في بعض البلدان على حق من الحقوق لرجل منهم غريب معهم أو شهدوا شهادة لغير غريب والشهود لا يعرفون في تلك البلدة أيقبل القاضي شهادتهم في قول مالك أم ماذا يصنع قال لا يقبل شهادتهم لان البينة لا تقبل في قول مالك إلا بعدالة ولقد سمعت مالكا وسئل عن قوم شهدوا في حق فلم يعدلهم قوم يعرف تعديلهم عدل المعدلين آخرون أترى أن يجوز في ذلك تعديل على تعديل قال قال مالك إذا كان الشهود غرباء رأيت ذلك جائزا وان كانوا غير غرباء وهم من أهل البلد لم يجز ذلك حتى يأتوا بمن يزكيهم فبهذا يستدل على أنهم وإن كانوا غرباء لم يحكم بشهادتهم إلا بعد العدالة قلت أرأيت قولك إن لم يعرف المعدلين الاولين القاضي قال ليس القاضي يعرف كل الناس قال وإنما يعرف القاضي بمعرفة الناس وإنما قلت لك في قول مالك لأنه لا يقبل القاضي عدالة على عدالة إذا كانوا من أهل البلد حتى تكون العدالة على الشهود أنفسهم عند القاضي فيمن وجد آبقا أيأخذه وفي الآبق يؤاجر نفسه والقضاء فيه قلت أرأيت من وجد آبقا أو آبقة أيأخذه أم يتركه في قول مالك قال سألت مالكا عن الآبق يجده الرجل أترى أن يأخذه أم يتركه قال ان كان لجار أو لأخ أو لمن يعرف رأيت له أن يأخذه وإن كان لمن لا يعرفه فلا يقربه ومعني قوله رأيت أن يأخذه إذا كان لأخ أو لجار فإنه إن لم يأخذه أيضا فهو في سعة ولكن مالكا